مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤١
= فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد) (* ١) و (منها) - صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال: (سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد) (* ٢). ولكن بازاء هذه الروايات ما يدل على أن الجلد أقل من المائة، (منها) - صحيحة معاوية بن عمار، قال: (قلت لابي عبد الله (ع): المرأتان تنامان في ثوب واحد، فقال: تضربان، فقلت حدا؟ قال (ع): لا قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال: يضربان، قال: قلت الحد؟ قال: لا) (* ٣) رواها الشيخ باسناده إلى يونس بن عبد الرحمان. وهذه الرواية صحيحة على الاظهر، فان طرق الشيخ إلى يونس بن عبد الرحمان وإن كان اكثرها ضعيفة، إلا أن طريقا واحدا منها صحيح وإن كان فيه ابن أبى جيد، فانه ثقة على الاظهر، لانه من مشايخ النجاشي. والرواية واضحة الدلالة على أن الرجلين كانا عريانين، وكان ثوبهما واحد. و (منها) - صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): (في رجلين يوجدان في لحاف واحد، قال: يجلدان غير سوط واحد) (* ٤) ونحوها صحيحتا ابان بن عثمان (* ٥) وحريز عن أبي عبد الله (ع) (* ٦). إذن لابد من الالتزام بالتخيير أو حمل روايات المائة على التقية، كما يظهر ذلك من صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: (كنت عند أبى عبد الله (ع) فدخل عليه عباد البصري، ومعه اناس من اصحابه فقال له: حدثنى عن الرجلين إذا اخذا في لحاف واحد، فقال: له = (* ١) - (* ٢) - (* ٣) - (* ٤) - (* ٥) - (* ٦) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ١٠ من ابواب حد الزنا، الحديث: ٦، ٢٣، ١٦، ١٨، ١٩، ٢٠.