مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣١
= من غير تقييد بكونه محصنا: (منها) صحيحة مالك بن عطبة عن أبي عبد الله (ع) قال: (بينما امير المؤمنين (ع) في ملا من اصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا امير المؤمنين (ع) اني اوقبت على غلام فطهرني - إلى قال: - فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة احكام فاختر أيهن شئت قال: وما هن يا امير المؤمنين؟ قال ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو اهداب من جيل مشدود اليدين والرجلين، أو احراق بالنار.. الحديث) (* ١). (الطائفة الثانية) - ما دلت على أن اللائط المحصن يقتل وغير المحصن يجلد، كمعتبرة حماد بن عثمان قال: (قلت لابي عبد الله (ع): رجل أتى رجلا؟ قال: عليه ان كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى به؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن) (* ٢). (الطائفة الثالثة) - ما دلت على أن المحصن يرجم وغير المحصن يجلد (منها) - معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (ع) (أنه كان يقول في اللوطي إن كان محصنا رجم، وان لم يكن محصنا جلد الحد) (* ٢) و (منها) - معتبرة يزيد بن عبد الملك، قال: (سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو انثى إذا كانا محصنين وهو على الذكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن) (* ٤) و (منها) - صحيحة ابن أبي عمير عن عدة من اصحابنا عن أبي عبد الله (ع) (في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصنا، وعليه الجلد إن = (* ١) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٥ من ابواب حد اللواط، الحديث: ١. (* ٢) - (* ٣) - (* ٤) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ١ من أبواب حد اللواط، الحديث: ٤، ٦، ٨