مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٠
[ فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد [١]. (مسألة ١٨١): يقتل اللائط المحصن. ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم والكافر [٢] وهل يقتل غير المحصن؟ المشهور أنه يقتل، وفيه اشكال، والاظهر عدم القتل [٣] ] = ولا تثبت بشهادة واحد. وتؤيد ذلك رواية محمد بن عبد الرحمان العرزمي عن ابيه عبد الرحمان عن أبي عبد الله (ع) عن ابيه (ع) قال: أتي عمر برجل قد نكح في دبره، فهم أن يجلده، فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ قالوا: نعم، فقال لعلي (ع): ما ترى في هذا؟. الحديث) (* ١) ورواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) قال: (أتي امير المؤمنين (ع) بامرأة وزوجها قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه، وشهد عليه بذلك الشهود فامر (ع) به فضرب بالسيف حتى قتل. الحديث) (* ٢) نظرا إلى أن تعبيرهما بالشهود بصيغة الجمع يدل على عدم ثبوت اللواط بشاهدين عدلين.
[١] تقدم الوجه في ذلك كله في باب الزنا.
[٢] وذلك لاطلاق الادلة وعدم وجود مقيد في البين.
[٣] وجه الاشكال هو: أن الاصحاب قد اتفقوا ظاهرا على عدم الفرق بين المحصن وغيره في ذلك، عدا ما نسبه صاحب الرياض إلى بعض متأخرين المتأخرين، بل ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد، فان تم الاجماع فهو، والا فللمناقشة في ذلك مجال واسع. بيان ذلك: أن الروايات في المقام على طوائف: (الطائفة الاولى) - ما دلت على وجوب قتل اللائط مطلقا أي = (* ١) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٣ من ابواب حد اللواط، الحديث: ٣. (* ٢) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٢ من ابواب حد اللواط، الحديث: ١.