مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٨
[ (مسألة ١٧٩): لا فرق فيما ذكرناه من الاحكام المترتبة على الزنا بين الحي والميت، فلو زنى بامرأة ميتة، فان كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد [١]. ] = من أقر على نفسه عند الامام بحق من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو امة، فعلى الامام ان يقيم الحد عليه - إلى ان قال: - إذا أقر على نفسه عند الامام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق الله وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده، فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن، فهذا من حقوق الله، قال وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الامام بفرية لم يحده حتى يحضره صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم) (* ١) و (منها) - صحيحته الثانية عن أبي عبد الله (ع) قال. (من أقر على نفسه عند الامام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحبه حق الحد أو وليه ويطلبه بحقه) (* ٢).
[١] من دون خلاف بين الفقهاء، وتدل على ذلك اطلاقات ادلة الزنا من الكتاب والسنة. وتؤيده روايتان: (احداهما) - رواية عبد الله بن محمد الجعفي عن أبي جعفر (ع): (في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها، قال: إن حرمة الميت كحرمة الحي تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزنا إن احصن رجم، وإن لم يكن احصن جلد مائة) (* ٣) و (ثانيتهما) - رواية ابراهيم بن هاشم، قال: (لما مات الرضا (ع) حججنا فدخلنا على أبي جعفر (ع) وقد حضر = (* ١) - (* ٢) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٣٢ من ابواب مقدمات الحدود، الحديث: ١، ٢. (* ٣) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٢ من أبواب نكاح البهائم ووطئ الاموات، الحديث: ١.