مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٩
[ ولا رجم إذا كان الطلاق بائنا، أو كانت العدة عدة وفاة [١]. (مسألة ١٦١): لو طلق شخص زوجته خلعا، فرجعت الزوجة بالبذل، ورجع الزوج بها، ثم زنى قبل أن يطأ زوجته، لم يرجم، وكذلك زوجته [٢] وكذا المملوك لو اعتق والمكاتب لو تحرر، فلو زنيا قبل أن يطأ ازوجتهما، لم يرجما [٣] (مسألة ١٦٢): إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة، سواء أكان محصنا أم غير محصن، شابا ام شيخا، وكذلك الحال ] = هنا حمل الشيخ حكم الموت على الوهم من الراوي، واما رواية علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: (سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه؟ قال: الرجم، وقال: سألته عن امرأة طلقت، فزنت بعد ما طلقت، هل عليها الرجم؟ قال: نعم) (* ١) فلابد من حمل الطلاق على الطلاق الرجعي. وأما الزنا بعد ما بانت المرأة عن زوجها فهو لا يوجب الرجم قطعا، فلا مناص من طرح الرواية من هذه الجهة، على أنها ضعيفة سندا وغير قابلة للاعتماد عليها.
[١] ظهر وجه ذلك مما تقدم.
[٢] وذلك لان الزوج خرج عن الاحصان بالطلاق البائن، والرجوع في حكم الزواج الجديد، فلا اثر له قبل الوطئ، وكذلك الحال في الزوجة.
[٣] وذلك لصحيحة أبي بصير المتقدمة في اعتبار الحرية في إحصان الرجل (* ١) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٦ من ابواب حد الزنا، الحديث: ١، ٢.