مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٧
= زوجها من رجل آخر، فما تقول؟ فكتب (ع) التزويج الدائم لا يكون الا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك واكتم رحمك الله) (* ١) ومعتبرة المعلى بن خنيس قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال رجل وامرأتان يشهدهما، قلت أرأيت ان لم يجد واحدا: قال انه لا يعوزهم، قلت أرأيت إن أشفق أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم، قال قلت: جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة، قال: لا) (* ٢). أقول: ان الرواية الاولى ضعيفة، والثانية لا دلالة فيها على الوجوب في نفسها. هذا مضافا إلى استفاضة الروايات بعدم اشتراط النكاح بالاشهاد: (منها) - صحيحة زرارة بن أعين، قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود؟ فقال، لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله، انما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس) (* ٣) و (منها) - صحيحة حفص بن البخترى عن أبي عبد الله (ع): في الرجل يتزوج بغير بينة، قال: لا بأس) (* ٤) وقد تحصل من ذلك أنه لا يعتبر الاشهاد في صحة النكاح. وأما استحبابه، فقد دلت عليه عدة من الروايات: (منها) - معتبرة داود بن الحصين عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن شهادة = (* ١) الوسائل الجزء: ١٤ الباب: ١١ من ابواب المتعة، الحديث: ١١. (* ٢) الوسائل الجزء: ١٤ الباب: ٣١ من أبواب المتعة، الحديث: ٣. (* ٣) - (* ٤) الوسائل الجزء: ١٤ الباب: ٤٣ من ابواب مقدمات النكاح: الحديث: ٣، ٤.