مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٣
= الاولى على نفي القود، وحمل الثانية على ثبوت الدية وأما ما في ذيل معتبرة عبد الرحمن الآتية، قال: (تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال) فهو وان دل على جواز شهادة النساء في الحدود منضمة إلى الرجال، إلا أنه لا عامل به منا، فهو شاذ لابد من رد علمه إلى اهله. على أن هذا الذيل إنما هو فيما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان، وهو غير موجود فيما رواه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سنان في التهذيب، وعن عبد الله بن سليمان في الاستبصار (* ١) وكذلك غير موجود فيما رواه محمد بن يعقوب بسنده المعتبر عن أبان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله (* ٢) ومتن الرواية واحد في الجميع، فالامر يدور بين النقص والزيادة إذ من البعيد أن رواية واحدة يرويها أبان عن عبد الرحمن (تارة) وعن عبد الله بن سنان أو سليمان (تارة اخرى) فيرويها مع الزيادة (مرة) وبلا زيادة (اخرى) إذن لم تثبت الزيادة، مضافا إلى أن محمد بن يعقوب أضبط في الرواية من الشيخ (ره) ولاسيما أن روايته مؤيدة برواية الشيخ نفسه. و (منها) - صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (ع) أنه: (سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال: تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي (ع) يقول: لا اجيزها في الطلاق قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم. الحديث) (* ٣) و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الدالة على عدم جواز شهادتهن في الهلال والطلاق. و (منها) - معتبرة عبد الرحمن بن ابى عبد الله (ع) عن ابى عبد الله (ع) قال: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة = (* ١) - (* ٢) - (* ٣) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٢٤ من ابواب الشهادات، الحديث: ٢٩، ٢٧، ٢٤، ١١، ٢، ٢١، ١٧.