مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٢
= لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود، الا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه) (* ١) فهي تدل بقرينة الاستثناء على عدم قبول شهادتهن في غير الموارد المستثناة و (منها) - صحيحة العلاء عن أحدهما (ع) قال: (لا تجوز شهادة النساء في الهلال، وسألته هل تجوز شهادتين وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء) (* ٢) و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم، قال: (سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء) (* ٣) و (منها) - صحيحته الاخرى، قال: (قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا في الطلاق، وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء) (* ٤) وأما الخاصة: (فمنها) - صحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) قال (قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده ان عليا (ع) كان يقول: لا يبطل دم أمرئ مسلم) (* ٥) اقول: المراد بثبوت القتل بشهادتهن ثبوته بالنسبة إلى الدية. وأما بالنسبة إلى القود فلا يثبت بشهادة النساء، ففي معتبرة غياث بن ابراهيم عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن على (ع) (قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود) (* ٦) وعلى ذلك يجمع بين صحيحة ربعي عن ابي عبد الله (ع) قال: (لا تجوز شهادة النساء في القتل) (* ٧) وبين صحيحة جميل ومحمد ابن حمران المتقدمة الدالة على جواز قبول شهادة النساء، بالقتل: بحمل = (* ١) - (* ٢) - (* ٣) - (* ٤) - (* ٥) - (* ٦) - (* ٧) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث: ٤٢، ١٨، ١٩، ٨، ١، ٢٩، ٢٧.