الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
خراج الأرض في المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها
٥ ص
(٢)
الروايات الدالة على ذلك
٦ ص
(٣)
إلاّ إذا شرط المقبل للأرض أن يكون الخراج على من يستأجرها منه
٧ ص
(٤)
هل يمنع الجهل بمقدار الخراج من اشتراطه على المستأجر أو لا يمنع
٧ ص
(٥)
الوجه في صحة شرط الفعل في المقام
١٣ ص
(٦)
هل يجوز أخذ الاُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء وسائر الأئمة
١٥ ص
(٧)
هل يجوز إجارة الصبي المميز من قبل وليه لقراءة القرآن والتعزية والزيارات
١٧ ص
(٨)
هل يجوز إجارة الصبي المميز من قبل وليه للصلاة عما في ذمّة الميت
١٧ ص
(٩)
الدليل على شرعية عبادة الصبي
١٨ ص
(١٠)
لو بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة اُصول الزرع فنبتت
٢٦ ص
(١١)
الاعراض هل يوجب زوال الملك ويكون حكم المملوك حكم المباح كما يقوله المشهور
٢٦ ص
(١٢)
ما ذكر تأييداً لقول المشهور بأن الاعراض موجب لزوال الملك من رواية السكوني
٢٧ ص
(١٣)
غاية ما يترتب على الاعراض
٣٠ ص
(١٤)
إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي
٣١ ص
(١٥)
وهل تنفسخ الإجارة بذلك فيه قولان
٣٢ ص
(١٦)
لو آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو
٣٤ ص
(١٧)
هل يصح توكيل المستأجر في تجديد عقد الإجارة
٣٥ ص
(١٨)
وهل له أن يعزل المستأجر عن ذلك بعد التوكيل
٣٥ ص
(١٩)
لو آجر المستأجر الدار قبل أن يصله خبر العزل
٣٥ ص
(٢٠)
لو اشترطت الوكالة في تجديد العقد في ضمن الإجارة الاُولى على نحو شرط الفعل
٣٦ ص
(٢١)
المسألة غير خاصة بالإجارة
٣٧ ص
(٢٢)
لو اشترطت الوكالة في تجديد العقد في ضمن الإجارة الاُولى على نحو شرط النتيجة
٣٩ ص
(٢٣)
فرض الوكالة المبرزة استقلالاً عن المبرزة بالشرط في ضمن العقد على نحو شرط النتيجة
٤٠ ص
(٢٤)
أن يخيطه الآخر تبرعاً عن المستأجر
٤٨ ص
(٢٥)
أن يخطيه الآخر بقصد أخذ الاُجرة
٥٢ ص
(٢٦)
الصورة الاُولى أن تكون الإجارة واقعة على الأجزاء على التقسيط عند التحليل
٥٣ ص
(٢٧)
الصورة الثانية أن تكون الإجارة واقعة على نتيجة العمل لا العمل
٥٤ ص
(٢٨)
الصورة الثانية أن يكون الفسخ للعقد بعد إتمام العمل
٥٧ ص
(٢٩)
الصورة الثالثة أن يكون الفسخ أثناء العمل
٥٨ ص
(٣٠)
لو فسخ الأجير في العمل الذي يجب اتمامه بعد الشروع فيه كالحج
٦٣ ص
(٣١)
إذا كان للمؤجر خيار الفسخ فيجري فيه جميع ما ذكرناه في كون الخيار للأجير
٦٦ ص
(٣٢)
وهل يختلفان في صورة واحدة
٦٦ ص
(٣٣)
جواز اشتراط كون نفقة العبد أو السيارة المستأجرة ونحوهما على الأجير أو المؤجر
٦٨ ص
(٣٤)
هل يصح الشرط المذكور مع كون النفقة قد تزيد وقد تنقص
٦٨ ص
(٣٥)
لو زادت مدة الإجارة الثانية على الاُولى لزمت على المؤجر
٧٦ ص
(٣٦)
لو زادت مدة الإجارة الثانية على الاُولى فللمستأجر الأوّل اجازتها بالنسبة لما دون الزيادة
٧٦ ص
(٣٧)
إذا استأجر عيناً ثمّ تملكها قبل انقصاء مدة الإجارة
٨٠ ص
(٣٨)
صحة قبالة الأرض
٨٥ ص
(٣٩)
تمييز البائع عن المشتري
٨٦ ص
(٤٠)
ما كان على الماتن أن ينبه عليه
٨٨ ص
(٤١)
جواز أخذ الاُجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية
٨٩ ص
(٤٢)
جواز أخذ الاُجرة إزاء المعالجة في أيام معلومة
٨٩ ص
(٤٣)
هل يجوز أخذ الاُجرة على المعالجة مطلقاً حتّى لو لم تكن الأيام معلومة
٨٩ ص
(٤٤)
جواز الإجارة على الطبابة مشروطة بالبرء
٩٠ ص
(٤٥)
عدم جواز الإجارة على الطبابة مقيدة بالبرء
٩٢ ص
(٤٦)
ما أشكل به على القول بعدم جواز الإجارة على الطبابة مقيداً بالبرء والجواب عنه
٩٥ ص
(٤٧)
لو استأجر لختم القرآن
١٠١ ص
(٤٨)
اعتبار الترتيب في القراءة بين السور أو بين آيات السور
١٠٢ ص
(٤٩)
لو قرأ خطأً فذلك إما أن يكون على النحو المتعارف فلا يحتاج إلى التدارك
١٠٤ ص
(٥٠)
وإما أن يكون أزيد من النحو المتعارف فلابد من التدارك
١٠٥ ص
(٥١)
ولا يجب إعادة ما بعد التدارك إلى آخر السورة
١٠٥ ص
(٥٢)
عدم جواز تعدد النائب في الحج البلدي
١٠٥ ص
(٥٣)
المستحبات فما هو الحكم بالنسبة إلى ما يستحق من الاُجرة
١٠٧ ص
(٥٤)
تتمة في حكم السرقفلية
١٠٩ ص
(٥٥)
الاشكال عليهم في صدق وتحقق مفهوم باب المفاعلة في المقام والتشبث بالجواب عنه
١١٥ ص
(٥٦)
الصحيح أن عد باب المفاعلة من باب صدور الفعل من اثنين من الأغلاط المشهورة
١١٥ ص
(٥٧)
تحقيق في كون العد المذكور من الأغلاط المشهورة
١١٥ ص
(٥٨)
المضاربة وفرقها عن القرض والبضاعة
١٢١ ص
(٥٩)
قاعدة تبعية الربح والنماء لأصل المال
١٢٢ ص
(٦٠)
هل يستحق العامل في البضاعة اُجرة المثل أو لا
١٢٧ ص
(٦١)
شروط المضاربة
١٢٨ ص
(٦٢)
الايجاب والقبول
١٢٨ ص
(٦٣)
يكفي فيهما كل دال عليهما قولاً أو فعلاً
١٢٨ ص
(٦٤)
الدليل على كفاية المعاطاة في المضاربة
١٢٨ ص
(٦٥)
البلوغ والعقل والاختيار
١٣١ ص
(٦٦)
اعتبار عدم الحجر لفلس أو سفه
١٣١ ص
(٦٧)
ذهاب بعض إلى عدم اعتبار أن يكون رأس المال عيناً
١٣٣ ص
(٦٨)
اشكال السيد الحكيم عليه
١٣٤ ص
(٦٩)
الذي ينبغي أن يقال في المقام
١٣٥ ص
(٧٠)
مقتضى القاعدة في المضاربة البطلان
١٣٦ ص
(٧١)
ما يمكن أن يقال على كون مقتضى القاعدة البطلان
١٣٦ ص
(٧٢)
ما قاله السيد الحكيم بالنسبة إلى مقتضى القاعدة
١٣٧ ص
(٧٣)
جواب السيد الاُستاذ على ما قاله السيد الحكيم
١٣٧ ص
(٧٤)
المناقشة المفصلة في جواب السيد الاُستاذ
١٣٨ ص
(٧٥)
اشكال ثان للسيد الاُستاذ على كون المضاربة على مقتضى القاعدة
١٤٧ ص
(٧٦)
المناقشة في الاشكال الثاني الذي اشكله السيد الاُستاذ
١٤٧ ص
(٧٧)
الدليل الدال على صحة المضاربة دال على خلاف مقتضى القاعدة
١٤٩ ص
(٧٨)
هل الدليل الدال على صحة المضاربة شامل للدين أو لا
١٤٩ ص
(٧٩)
هل الدليل الدال على صحة المضاربة شامل للمنفعة أو لا
١٥٢ ص
(٨٠)
المناقشة في دعوى عدم الشمول
١٥٣ ص
(٨١)
وهل يشمل العروض أيضاً
١٥٩ ص
(٨٢)
المناقشة في عدم الشمول
١٦٠ ص
(٨٣)
الشرط الثالث هل يعتبر أن يكون رأس المال معلوماً قدراً ووصفاً
١٦٩ ص
(٨٤)
الشرط الرابع هل يعتبر أن يكون رأس المال معيناً
١٧٥ ص
(٨٥)
الشرط الخامس أن يكون الربح مشاعاً بينهما
١٧٨ ص
(٨٦)
الشرط السادس تعيين حصة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك
١٨٢ ص
(٨٧)
الشرط التاسع أن يكون الاسترباح بالتجارة
١٩٠ ص
(٨٨)
الشرط العاشر أن لا يكون المال بمقدار يعجز العامل عن الاتجار به
١٩٥ ص
(٨٩)
هل تصح المضاربة على ماله الموجود في يد غيره أمانة أو غيرها
٢١٩ ص
(٩٠)
المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها
٢٢٥ ص
(٩١)
اشتراط عدم الفسخ إلى زمان كذا
٢٣٣ ص
(٩٢)
ارتباط الشرط بالمشروط
٢٣٧ ص
(٩٣)
دعوى ان الشرط في العقود غير اللازمة من غير لازم الوفاء والجواب عنه
٢٤٤ ص
(٩٤)
لو شرط عدم فسخ المضاربة في ضمن عقد آخر لازم
٢٥١ ص
(٩٥)
لو شرط في عقد المضاربة عدم فسخ مضاربة سابقة
٢٥٦ ص
(٩٦)
إذا دفع إليه مالاً وقال اشترِ به بستاناً مثلاً أو قطيعاً من الغنم فهل يكون مضاربة
٢٦١ ص
(٩٧)
إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح فهل يصح الشرط
٢٦٥ ص
(٩٨)
لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر له أو لغيره إلاّ مع إذن المالك
٢٩٣ ص
(٩٩)
اطلاق العقد ومقدار حرية العامل فيه
٢٩٣ ص
(١٠٠)
عدم اعتبار البيع بالنقد مع اطلاق العقد
٢٩٤ ص
(١٠١)
مع اطلاق العقد للعامل أن يبيع العروض بالعروض لا بالنقد
٣٠١ ص
(١٠٢)
لا يجوز شراء المعيب
٣٠١ ص
(١٠٣)
الشراء بعين المال في صورة اطلاق العقد
٣٠٢ ص
(١٠٤)
حكم الشراء في الذمّة
٣٠٢ ص
(١٠٥)
القسم الثاني أن يقصد كون الثمن في ذمّته باعتبار أنه عامل مضاربة
٣٠٤ ص
(١٠٦)
القسم الرابع نفس الثالث ولكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء
٣١١ ص
(١٠٧)
القسم الخامس أن يقصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره
٣١٨ ص
(١٠٨)
يجب على العامل العمل بما يعتاد عمله في تلك التجارة وتولي ما يتولاه التاجر لنفسه
٣١٩ ص
(١٠٩)
نفقة العامل في السفر المأذون فيه من المالك من رأس المال
٣٢١ ص
(١١٠)
ما هو المراد بالنفقة
٣٢٤ ص
(١١١)
الاقتصار في النفقة على المقدار اللائق
٣٢٤ ص
(١١٢)
المراد من السفر العرفي لا الشرعي
٣٢٥ ص
(١١٣)
إذا أقام في السفر بعد تمام العمل لغرض آخر فنفقته في تلك المدة على نفسه
٣٢٦ ص
(١١٤)
إذا أقام لما يتعلق بالتجارة ولأمر آخر
٣٢٦ ص
(١١٥)
استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه
٣٢٩ ص
(١١٦)
لو تعدد أرباب المال توّزع النفقة
٣٣٠ ص
(١١٧)
وهل توزع على نسبة المالين أو على نسبة العملين
٣٣٠ ص
(١١٨)
لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور الربح
٣٣٢ ص
(١١٩)
حكم ما لو مرض العامل أثناء السفر
٣٣٣ ص
(١٢٠)
لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على العامل
٣٣٥ ص
(١٢١)
إذا قال خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي
٣٣٦ ص
(١٢٢)
إذا قال خذ هذا المال قراضاً وتمام الربح لك
٣٤١ ص
(١٢٣)
مع فرض فساد المضاربة يكون تمام الربح للمالك وللعامل اُجرة المثل
٣٤١ ص
(١٢٤)
الاشكال على كون الظاهر الثاني والجواب عنه مفصلاً
٣٤٤ ص
(١٢٥)
لو اختلف المالك والعامل في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة
٣٥٠ ص
(١٢٦)
قد يقال بتقديم قول من يدعي الصحة
٣٥٩ ص
(١٢٧)
وإذا قال ونصف الربح لك ، صح أيضاً
٣٦٠ ص
(١٢٨)
إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال مضاربة والربح بيننا ، صح
٣٦٠ ص
(١٢٩)
وإذا قال ونصف الربح لي ، صح أيضاً
٣٦١ ص
(١٣٠)
رؤية الهلال بالعين المسلحة
٣٦١ ص
(١٣١)
فهرست الموضوعات
٣٧٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٨ - الدليل على كفاية المعاطاة في المضاربة
ويشترط في المضاربة الإيجاب والقبول ( ١ ) ويكفي فيهما كلّ دال قولاً أو فعلاً ( ٢ ) والإيجاب القولي كأن يقول : ضاربتك على كذا وما يفيد هذا المعنى ، فيقول : قبلت .