الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦ - الروايات الدالة على ذلك
عيسى ، عن علي بن الحكم بن مسكين ] والصحيح فيها : علي بن الحكم ، عن الحكم بن مسكين [ عن سعيد الكندي ، قال « قلت لأبي عبد الله ٧ : إنّي آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم ، قال : أعطهم فضل ما بينهما ، قلت : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم ، قال : إنّما زادوا على أرضك » . الوسائل ج ١٩ : ٥٦ باب ١٦ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة ح ١٠ ، وهي دالة على أن الخراج الذي يكون على صاحب الأرض المتقبل لها من السلطان إنما صار على المستأجر للشرط عليه ، ولكن السلطان زاد الخراج تلك السنة ، والزيادة المفروض أنه لم تكن داخلة ضمن الشرط الذي شرط على المستأجر لعدم معلوميتها ، فلا يمكن اشتراطها ، فقال له ٧ - على فرض صحة الرواية - : أعطهم فضل ما بينهما ، فأجاب سعيد الكندي أن الظلم الذي لحقهم لم يكن من قبلي ولم يكن زيادة مني بعد الشرط ، فأجابه ٧ إنما الزيادة في الخراج ليست إلاّ على أرضك ، فأنت المسؤول عنها ، نعم شرطت أن يكون المقدار المعلوم عليهم ولم تشترط أن يكون كله عليهم حتّى لو زاد السلطان ، فهي دالة على أن الخراج على مَن تقبل الأرض من السلطان ، لا على المستأجر لها من المتقبل . ولكنها ضعيفة بالحكم بن مسكين وبسعيد الكندي .
ومنها صحيحة يعقوب بن شعيب - الواردة في مزارعة المالك شخصاً على أرض الخراج - عن أبي عبد الله ٧ قال : « سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما ، قال : لا بأس . . . » الوسائل ج ١٩ : ٤٥ باب ١٠ من أبواب المزارعة والمساقاة ح ٢ بالتقريب المتقدم في صحيحة داود بن سرحان ، وكذا غير ذلك عدة روايات :
منها : رواية إبراهيم بن ميمون الضعيفة به ، والصحيح فيها : « اكفيهم » كما في الكافي ٥ : ٢٧٠ / ٥ ، لا « يكفيهم » كما في الوسائل ١٩ : ٥٧ باب ١٧ من أبواب المزارعة والمساقاة ح ٢ .
ومنها : رواية أبي بردة بن الرجاء الضعيفة به ، نفس المصدر من الوسائل ح ٣ .
ومنها : رواية ابن الربيع الضعيفة عندنا سابقاً به وإن روى في تفسير القمي إلاّ أنها أصبحت