الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
خراج الأرض في المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها
٥ ص
(٢)
الروايات الدالة على ذلك
٦ ص
(٣)
إلاّ إذا شرط المقبل للأرض أن يكون الخراج على من يستأجرها منه
٧ ص
(٤)
هل يمنع الجهل بمقدار الخراج من اشتراطه على المستأجر أو لا يمنع
٧ ص
(٥)
الوجه في صحة شرط الفعل في المقام
١٣ ص
(٦)
هل يجوز أخذ الاُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء وسائر الأئمة
١٥ ص
(٧)
هل يجوز إجارة الصبي المميز من قبل وليه لقراءة القرآن والتعزية والزيارات
١٧ ص
(٨)
هل يجوز إجارة الصبي المميز من قبل وليه للصلاة عما في ذمّة الميت
١٧ ص
(٩)
الدليل على شرعية عبادة الصبي
١٨ ص
(١٠)
لو بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة اُصول الزرع فنبتت
٢٦ ص
(١١)
الاعراض هل يوجب زوال الملك ويكون حكم المملوك حكم المباح كما يقوله المشهور
٢٦ ص
(١٢)
ما ذكر تأييداً لقول المشهور بأن الاعراض موجب لزوال الملك من رواية السكوني
٢٧ ص
(١٣)
غاية ما يترتب على الاعراض
٣٠ ص
(١٤)
إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي
٣١ ص
(١٥)
وهل تنفسخ الإجارة بذلك فيه قولان
٣٢ ص
(١٦)
لو آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو
٣٤ ص
(١٧)
هل يصح توكيل المستأجر في تجديد عقد الإجارة
٣٥ ص
(١٨)
وهل له أن يعزل المستأجر عن ذلك بعد التوكيل
٣٥ ص
(١٩)
لو آجر المستأجر الدار قبل أن يصله خبر العزل
٣٥ ص
(٢٠)
لو اشترطت الوكالة في تجديد العقد في ضمن الإجارة الاُولى على نحو شرط الفعل
٣٦ ص
(٢١)
المسألة غير خاصة بالإجارة
٣٧ ص
(٢٢)
لو اشترطت الوكالة في تجديد العقد في ضمن الإجارة الاُولى على نحو شرط النتيجة
٣٩ ص
(٢٣)
فرض الوكالة المبرزة استقلالاً عن المبرزة بالشرط في ضمن العقد على نحو شرط النتيجة
٤٠ ص
(٢٤)
أن يخيطه الآخر تبرعاً عن المستأجر
٤٨ ص
(٢٥)
أن يخطيه الآخر بقصد أخذ الاُجرة
٥٢ ص
(٢٦)
الصورة الاُولى أن تكون الإجارة واقعة على الأجزاء على التقسيط عند التحليل
٥٣ ص
(٢٧)
الصورة الثانية أن تكون الإجارة واقعة على نتيجة العمل لا العمل
٥٤ ص
(٢٨)
الصورة الثانية أن يكون الفسخ للعقد بعد إتمام العمل
٥٧ ص
(٢٩)
الصورة الثالثة أن يكون الفسخ أثناء العمل
٥٨ ص
(٣٠)
لو فسخ الأجير في العمل الذي يجب اتمامه بعد الشروع فيه كالحج
٦٣ ص
(٣١)
إذا كان للمؤجر خيار الفسخ فيجري فيه جميع ما ذكرناه في كون الخيار للأجير
٦٦ ص
(٣٢)
وهل يختلفان في صورة واحدة
٦٦ ص
(٣٣)
جواز اشتراط كون نفقة العبد أو السيارة المستأجرة ونحوهما على الأجير أو المؤجر
٦٨ ص
(٣٤)
هل يصح الشرط المذكور مع كون النفقة قد تزيد وقد تنقص
٦٨ ص
(٣٥)
لو زادت مدة الإجارة الثانية على الاُولى لزمت على المؤجر
٧٦ ص
(٣٦)
لو زادت مدة الإجارة الثانية على الاُولى فللمستأجر الأوّل اجازتها بالنسبة لما دون الزيادة
٧٦ ص
(٣٧)
إذا استأجر عيناً ثمّ تملكها قبل انقصاء مدة الإجارة
٨٠ ص
(٣٨)
صحة قبالة الأرض
٨٥ ص
(٣٩)
تمييز البائع عن المشتري
٨٦ ص
(٤٠)
ما كان على الماتن أن ينبه عليه
٨٨ ص
(٤١)
جواز أخذ الاُجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية
٨٩ ص
(٤٢)
جواز أخذ الاُجرة إزاء المعالجة في أيام معلومة
٨٩ ص
(٤٣)
هل يجوز أخذ الاُجرة على المعالجة مطلقاً حتّى لو لم تكن الأيام معلومة
٨٩ ص
(٤٤)
جواز الإجارة على الطبابة مشروطة بالبرء
٩٠ ص
(٤٥)
عدم جواز الإجارة على الطبابة مقيدة بالبرء
٩٢ ص
(٤٦)
ما أشكل به على القول بعدم جواز الإجارة على الطبابة مقيداً بالبرء والجواب عنه
٩٥ ص
(٤٧)
لو استأجر لختم القرآن
١٠١ ص
(٤٨)
اعتبار الترتيب في القراءة بين السور أو بين آيات السور
١٠٢ ص
(٤٩)
لو قرأ خطأً فذلك إما أن يكون على النحو المتعارف فلا يحتاج إلى التدارك
١٠٤ ص
(٥٠)
وإما أن يكون أزيد من النحو المتعارف فلابد من التدارك
١٠٥ ص
(٥١)
ولا يجب إعادة ما بعد التدارك إلى آخر السورة
١٠٥ ص
(٥٢)
عدم جواز تعدد النائب في الحج البلدي
١٠٥ ص
(٥٣)
المستحبات فما هو الحكم بالنسبة إلى ما يستحق من الاُجرة
١٠٧ ص
(٥٤)
تتمة في حكم السرقفلية
١٠٩ ص
(٥٥)
الاشكال عليهم في صدق وتحقق مفهوم باب المفاعلة في المقام والتشبث بالجواب عنه
١١٥ ص
(٥٦)
الصحيح أن عد باب المفاعلة من باب صدور الفعل من اثنين من الأغلاط المشهورة
١١٥ ص
(٥٧)
تحقيق في كون العد المذكور من الأغلاط المشهورة
١١٥ ص
(٥٨)
المضاربة وفرقها عن القرض والبضاعة
١٢١ ص
(٥٩)
قاعدة تبعية الربح والنماء لأصل المال
١٢٢ ص
(٦٠)
هل يستحق العامل في البضاعة اُجرة المثل أو لا
١٢٧ ص
(٦١)
شروط المضاربة
١٢٨ ص
(٦٢)
الايجاب والقبول
١٢٨ ص
(٦٣)
يكفي فيهما كل دال عليهما قولاً أو فعلاً
١٢٨ ص
(٦٤)
الدليل على كفاية المعاطاة في المضاربة
١٢٨ ص
(٦٥)
البلوغ والعقل والاختيار
١٣١ ص
(٦٦)
اعتبار عدم الحجر لفلس أو سفه
١٣١ ص
(٦٧)
ذهاب بعض إلى عدم اعتبار أن يكون رأس المال عيناً
١٣٣ ص
(٦٨)
اشكال السيد الحكيم عليه
١٣٤ ص
(٦٩)
الذي ينبغي أن يقال في المقام
١٣٥ ص
(٧٠)
مقتضى القاعدة في المضاربة البطلان
١٣٦ ص
(٧١)
ما يمكن أن يقال على كون مقتضى القاعدة البطلان
١٣٦ ص
(٧٢)
ما قاله السيد الحكيم بالنسبة إلى مقتضى القاعدة
١٣٧ ص
(٧٣)
جواب السيد الاُستاذ على ما قاله السيد الحكيم
١٣٧ ص
(٧٤)
المناقشة المفصلة في جواب السيد الاُستاذ
١٣٨ ص
(٧٥)
اشكال ثان للسيد الاُستاذ على كون المضاربة على مقتضى القاعدة
١٤٧ ص
(٧٦)
المناقشة في الاشكال الثاني الذي اشكله السيد الاُستاذ
١٤٧ ص
(٧٧)
الدليل الدال على صحة المضاربة دال على خلاف مقتضى القاعدة
١٤٩ ص
(٧٨)
هل الدليل الدال على صحة المضاربة شامل للدين أو لا
١٤٩ ص
(٧٩)
هل الدليل الدال على صحة المضاربة شامل للمنفعة أو لا
١٥٢ ص
(٨٠)
المناقشة في دعوى عدم الشمول
١٥٣ ص
(٨١)
وهل يشمل العروض أيضاً
١٥٩ ص
(٨٢)
المناقشة في عدم الشمول
١٦٠ ص
(٨٣)
الشرط الثالث هل يعتبر أن يكون رأس المال معلوماً قدراً ووصفاً
١٦٩ ص
(٨٤)
الشرط الرابع هل يعتبر أن يكون رأس المال معيناً
١٧٥ ص
(٨٥)
الشرط الخامس أن يكون الربح مشاعاً بينهما
١٧٨ ص
(٨٦)
الشرط السادس تعيين حصة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك
١٨٢ ص
(٨٧)
الشرط التاسع أن يكون الاسترباح بالتجارة
١٩٠ ص
(٨٨)
الشرط العاشر أن لا يكون المال بمقدار يعجز العامل عن الاتجار به
١٩٥ ص
(٨٩)
هل تصح المضاربة على ماله الموجود في يد غيره أمانة أو غيرها
٢١٩ ص
(٩٠)
المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها
٢٢٥ ص
(٩١)
اشتراط عدم الفسخ إلى زمان كذا
٢٣٣ ص
(٩٢)
ارتباط الشرط بالمشروط
٢٣٧ ص
(٩٣)
دعوى ان الشرط في العقود غير اللازمة من غير لازم الوفاء والجواب عنه
٢٤٤ ص
(٩٤)
لو شرط عدم فسخ المضاربة في ضمن عقد آخر لازم
٢٥١ ص
(٩٥)
لو شرط في عقد المضاربة عدم فسخ مضاربة سابقة
٢٥٦ ص
(٩٦)
إذا دفع إليه مالاً وقال اشترِ به بستاناً مثلاً أو قطيعاً من الغنم فهل يكون مضاربة
٢٦١ ص
(٩٧)
إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح فهل يصح الشرط
٢٦٥ ص
(٩٨)
لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر له أو لغيره إلاّ مع إذن المالك
٢٩٣ ص
(٩٩)
اطلاق العقد ومقدار حرية العامل فيه
٢٩٣ ص
(١٠٠)
عدم اعتبار البيع بالنقد مع اطلاق العقد
٢٩٤ ص
(١٠١)
مع اطلاق العقد للعامل أن يبيع العروض بالعروض لا بالنقد
٣٠١ ص
(١٠٢)
لا يجوز شراء المعيب
٣٠١ ص
(١٠٣)
الشراء بعين المال في صورة اطلاق العقد
٣٠٢ ص
(١٠٤)
حكم الشراء في الذمّة
٣٠٢ ص
(١٠٥)
القسم الثاني أن يقصد كون الثمن في ذمّته باعتبار أنه عامل مضاربة
٣٠٤ ص
(١٠٦)
القسم الرابع نفس الثالث ولكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء
٣١١ ص
(١٠٧)
القسم الخامس أن يقصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره
٣١٨ ص
(١٠٨)
يجب على العامل العمل بما يعتاد عمله في تلك التجارة وتولي ما يتولاه التاجر لنفسه
٣١٩ ص
(١٠٩)
نفقة العامل في السفر المأذون فيه من المالك من رأس المال
٣٢١ ص
(١١٠)
ما هو المراد بالنفقة
٣٢٤ ص
(١١١)
الاقتصار في النفقة على المقدار اللائق
٣٢٤ ص
(١١٢)
المراد من السفر العرفي لا الشرعي
٣٢٥ ص
(١١٣)
إذا أقام في السفر بعد تمام العمل لغرض آخر فنفقته في تلك المدة على نفسه
٣٢٦ ص
(١١٤)
إذا أقام لما يتعلق بالتجارة ولأمر آخر
٣٢٦ ص
(١١٥)
استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه
٣٢٩ ص
(١١٦)
لو تعدد أرباب المال توّزع النفقة
٣٣٠ ص
(١١٧)
وهل توزع على نسبة المالين أو على نسبة العملين
٣٣٠ ص
(١١٨)
لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور الربح
٣٣٢ ص
(١١٩)
حكم ما لو مرض العامل أثناء السفر
٣٣٣ ص
(١٢٠)
لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على العامل
٣٣٥ ص
(١٢١)
إذا قال خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي
٣٣٦ ص
(١٢٢)
إذا قال خذ هذا المال قراضاً وتمام الربح لك
٣٤١ ص
(١٢٣)
مع فرض فساد المضاربة يكون تمام الربح للمالك وللعامل اُجرة المثل
٣٤١ ص
(١٢٤)
الاشكال على كون الظاهر الثاني والجواب عنه مفصلاً
٣٤٤ ص
(١٢٥)
لو اختلف المالك والعامل في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة
٣٥٠ ص
(١٢٦)
قد يقال بتقديم قول من يدعي الصحة
٣٥٩ ص
(١٢٧)
وإذا قال ونصف الربح لك ، صح أيضاً
٣٦٠ ص
(١٢٨)
إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال مضاربة والربح بيننا ، صح
٣٦٠ ص
(١٢٩)
وإذا قال ونصف الربح لي ، صح أيضاً
٣٦١ ص
(١٣٠)
رؤية الهلال بالعين المسلحة
٣٦١ ص
(١٣١)
فهرست الموضوعات
٣٧٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠ - أن يخيطه الآخر تبرعاً عن المستأجر



هناك أن القول بالانفساخ في المقام لابدّ منه حتّى على القول الآخر » ] بحوث في الفقه [ كتاب الإجارة ٢ : ٣٧٩ .
أقول : قول القائل ( حفظه الله ) هذا إنما هو في فوت العمل من الأجير بعد اليوم الخامس من الشهر ، بأن لم يخط الأجير الثوب إلى اليوم العاشر في المثال المذكور فجاء المتبرع وخاط الثوب في اليوم الحادي عشر مثلاً ، لا فيما لو خاط المتبرع الثوب في اليوم الأوّل من الشهر ، أي إن كلام القائل في فوت العمل من الأجير ، وهو إنما يتصور فيما لو تبرع بالخياطة بعد اليوم الخامس ، لا في تعذر العمل الذي يكون بتبرع المتبرع بالخياطة قبل اليوم الخامس ، فإنه لا يأتي كلامه في تعذر العمل وهو تبرع المتبرع بالخياطة قبل اليوم الخامس ، إذ بذلك ينكشف بطلان الإجارة حتّى عند السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ، لانكشاف أن الأجير ملّك ما لا يملك - أي ملّك عملاً لا يمكنه الاتيان به - لعدم إمكان خياطة الثوب المخيط ثانية .
نعم ، بالنسبة إلى خياطة المتبرع بعد اليوم الخامس من الشهر يوجب فوت العمل من الأجير ، فيكون ( بطلان الإجارة ) الذي ذكره الماتن ( قدس سره ) مبتنياً على أن فوات محل الإجارة يوجب انفساخ الإجارة كما هو مبنى الماتن ( قدس سره ) ، لا أنّه لا يوجب انفاسخها وإنما يوجب الخيار للمؤجر في الفسخ ، فإذا فسخ ينتقل إلى قيمة اُجرة مثل العمل الذي يملكه على الأجير كما يقوله السيد الاُستاذ ( قدس سره ) .
ثمّ إن ما ذكره القائل ( حفظه الله ) من أنّه « ذكرنا هناك أن القول بالانفساخ لابّد منه حتّى على القول الآخر » تقدم ما فيه في هامش المسألة الثالثة [ ٣٣٢٠ ] ، وقريباً في هامش المسألة الخامسة الرقم العام [ ٣٣٧٤ ] ، فإنه قال في المسألة الخامسة المتقدمة - التي هي ما لو استؤجر القصاب على ذبح حيوان على الوجه الشرعي فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث حرم أكل لحمه بعد أن استدل على ضمان القصاب بقاعدة من اتلف مال الغير فهو له ضامن - : « ويدل عليه أيضاً الروايات المتقدمة في ضمان من استؤجر ليصلح فافسد ، أو ما جنت يداه ] ومن هذه الروايات صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ٧ قال : « في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كل عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن » الوسائل ج ١٩ : ١٤٧ باب ٢٩ من أبواب