الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٩ - الشرط العاشر أن لا يكون المال بمقدار يعجز العامل عن الاتجار به
فيما مضى أنّه إنّما يتّم فيما إذا لم تزد اُجرة المثل عن الحصة المعينّة من الربح ، وإلاّ فله الأقل خاصة لإقدام العامل على اهدار الزائد » موسوعة الإمام الخوئي ٣١ : ١٥٦ ، الواضح : المسألة الثانية الرقم العام [ ٣٤٦١ ] .
٧ - ومن الموارد أيضاً ما ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في باب المزارعة وطبق المبنى المذكور على المورد فقال تعليقاً على قول الماتن ( قدس سره ) في الشرط الرابع من شرائط المزارعة وهو أن يكون الربح مشاعاً بينهما ( فلو شرط اختصاص أحدها بنوع أو بما حصل من قطعة من الأرض لم يصح ) : « ويقتضيه كل ما تقدم في وجه اشتراط الاشتراك ، في النماء ، فإن الظاهر من الصحيحتين المتقدمتين ، تقوّم المزارعة بالإشاعة في النماء بالنصف أو الثلث أو نحوهما ، ومع الإغماض عنها يكفي في الحكم بالفساد عدم شمول العمومات والمطلقات الأوليّة لمثل هذه المعاملات ، فإن عدم الدليل على الصحة يكفي في الحكم ببطلا نها ، وعليه : فيجري فيه ما تقدّم في الفرع السابق من التفصيل في استحقاق اُجرة المثل على العمل أو الأرض » موسوعة الإمام الخوئي ٣١ : ٢٢٧ ، الواضح : الشرط الرابع من شرائط المزارعة ، فإن ما تقدم في الفرع السابق هو ما ذكرناه في المورد الرابع من الموارد المتقدمة .
٨ - ومن الموارد أيضاً ما ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في باب المساقاة وطبق المبنى المذكور عليه فقال : « فإنه لا وجه لذلك غير انكشاف بطلان المعاملة ، إلاّ أن هذا لا ينافي القول بعدم استحقاق العامل لاُجرة المثل عندئذ ، إذ لا ملازمة بين بطلان العقد واستحقاق العامل لاُجرة المثل ، لأنّه إنما أقدم على العمل على أساس أن لا يضمن المالك له شيئاً سوى الحصّة من الثمرة على تقدير ظهورها ، ومن هنا صحّ أن يقال إنّه متبرع من جميع الجهات غير الحصة على تقدير ظهور الثمرة » موسوعة الإمام الخوئي ٣١ : ٣٤٤ ، الواضح المسألة ١٩ [ ٣٥٤٩ ] .
وهذا المقدار من الموارد كاف قطعاً في كون السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ملتزماً بالمبنى المذكور ، وإلاّ فلا معنى لأن لا يلتزم به بعد أن كان الدليل يقتضيه ، وإلاّ لناقش في الدليل ولم يقبله في مورده - كما لم يقبله الماتن ( قدس سره ) في المسألة ٤٨ [ ٣٤٤٥ ] - لا أن هذا المبنى « لم يلتزم به ] أي السيد الاُستاذ ( قدس سره ) [ نفسه » كما يقوله المستشكل .