الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٨ - الاشكال على كون الظاهر الثاني والجواب عنه مفصلاً
الإمام الخوئي ٣١ : ١٥٦ ، الواضح المسألة الثانية الرقم العام [ ٣٤٦١ ] .
هذا بالنسبة إلى ما يرجع إلى الجهة الاُولى .
وأمّا الجهة الثانية من كلام المستشكل على السيد الاُستاذ ( قدس سره ) : وهي النقض على السيد الاُستاذ ( قدس سره ) بأنه يقول في باب البيع بعكس ما يقوله هنا ، والحال إن القاعدة فيهما واحدة .
فهذا النقض إنما يكون مقبولاً لو كان الناقض حفظه الله قد بيّن لنا أين يقول السيد الاُستاذ ( قدس سره ) بعكس ذلك في البيع ، فإن قوله : « وقد التزم هذا العلم تبعاً لغيره بأن الضمان في باب الأعيان المقبوضة بالعقد الفاسد هو ضمان الغرامة والقيمة السوقية ولو زادت على المسمى » لو بيّن لنا أين يقوله كان ذلك يقتضي النظر في ذلك ، إلاّ أنّه حفظه الله لم يبين أين قاله وسرّ عدم بيانه لذلك أنّه لا وجود لهذا الكلام ؟ والذي ذكرنا سابقاً أن هذا البحث لم يطرح فيما بحثت وتفحصت ، وإن الذي ذكره الأصحاب في فرض فساد البيع ما لو اختلفت القيمة بين يوم الضمان ويوم التلف ويوم الأداء والمطالبة من جهة الصعود والتنزل ، ولم يتعرضوا لما إذا كان هناك تفاوت بين القيمة السوقية - التي هي قيمة المثل - والمسمى في فرض تلف العين المباعة ، ثمّ تبين فساد البيع .
ولو تعرض السيد الاُستاذ ( قدس سره ) لهذا الفرع ، فلا شك أنه يطبق المبنى المذكور على المورد ، ولا خصوصية تقتضي بأن يتخلف عن تطبيق المبنى على الموارد .
فليس السيد الاُستاذ ( قدس سره ) اختار في بحث البيع الفاسد أن الضمان يكون لقيمة المثل حتّى لو كان زائدة على المسمى في بحثنا هذا ، وإنما ذكر ذلك في غير بحثنا لما عرفت ، والناسب إليه اشتبه في النسبة إليه .
والمقصود أن السيد الاُستاذ ١ تبعاً للأصحاب ( قدس الله أسرارهم ) لم يتعرضوا لهذا البحث ، حيث إن البحث الذي بحثوه في تبين فساد البيع من أن الثابت هل هي قيمة يوم الضمان ، أو قيمة يوم التلف ، أو أعلى القيم منه إليه ، أو قيمة يوم الأداء والمطالبة ، أو أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الأداء ، وهو بحث طويل عريض ، وبانتهائه انهوا البحث فيما يترتب على البيع الفاسد . وعلى كل حال ، الالتزام بالمبنى الذي ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) - وهو