ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء
(١)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٢)
تقديم
٧ ص
(٣)
ترجمة المؤلّف بقلمه الشريف
٩ ص
(٤)
أما هذا الكتاب
٩ ص
(٥)
«فلنرجع الى ذكر مؤلّفاتي و مصنّفاتي
١٥ ص
(٦)
أولا علوم العربيّة
١٦ ص
(٧)
ثانيا علوم القرآن
١٩ ص
(٨)
ثالثا علوم الحديث
٢٠ ص
(٩)
رابعا علم الكلام
٢٢ ص
(١٠)
خامسا علم أصول الفقه
٢٣ ص
(١١)
سادسا علم الفقه
٢٤ ص
(١٢)
سابعا علم التاريخ
٢٨ ص
(١٣)
ثامنا الأخلاق و العرفان
٢٩ ص
(١٤)
تاسعا العلوم العقلية
٣٠ ص
(١٥)
عاشرا علوم غريبة
٣١ ص
(١٦)
حادي عشر المتفرّقات
٣١ ص
(١٧)
وفاة المؤلّف
٣٢ ص
(١٨)
مقدّمة المؤلّف
٣٣ ص
(١٩)
أمّا المقدّمات فعشر
٣٤ ص
(٢٠)
الاولى
٣٤ ص
(٢١)
المقدّمة الثانية
٣٧ ص
(٢٢)
المقدّمة الثالثة
٤١ ص
(٢٣)
تذنيبات
٤٦ ص
(٢٤)
الأوّل
٤٦ ص
(٢٥)
الثاني
٤٧ ص
(٢٦)
الثالث
٤٨ ص
(٢٧)
الرابع
٤٨ ص
(٢٨)
الخامس
٤٨ ص
(٢٩)
السادس
٤٩ ص
(٣٠)
المقدّمة الرابعة
٥٠ ص
(٣١)
المقدّمة الخامسة
٥١ ص
(٣٢)
المقدّمة السادسة
٥٢ ص
(٣٣)
المقدّمة السابعة
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثامنة
٥٤ ص
(٣٥)
المقدّمة التاسعة
٥٦ ص
(٣٦)
المقدّمة العاشرة
٦١ ص
(٣٧)
و أمّا المقاصد فثلاثة
٦٥ ص
(٣٨)
المقصد الأوّل في بيان ماهيّة الغناء لغة و عرفا
٦٥ ص
(٣٩)
المقصد الثاني في حكم الغناء شرعا
٧٧ ص
(٤٠)
تذنيبات
١٢٩ ص
(٤١)
الأوّل
١٢٩ ص
(٤٢)
الثاني
١٢٩ ص
(٤٣)
الثالث
١٢٩ ص
(٤٤)
الرابع
١٢٩ ص
(٤٥)
المقصد الثالث في ما يستثني من حكم الغناء على القول بالحرمة
١٣١ ص
(٤٦)
منها قراءة القرآن
١٣١ ص
(٤٧)
و منها الحداء بضمّ الحاء المهملة و هو سوق الإبل بالغناء لها
١٣٢ ص
(٤٨)
و منها غناء المرأة في زفّ العرائس
١٣٣ ص
(٤٩)
و منها غناء الحجيج
١٣٤ ص
(٥٠)
و منها غناء الغزاة لتحريض الناس على الغزو
١٣٤ ص
(٥١)
و منها التغنّي في أيام العيد و إبّان الفرح من قدوم الغائب و ولادة الولد
١٣٥ ص
(٥٢)
و منها الغناء في الخطب و المناجاة و الدعاء و غيرها مما يقصد به الترغيب إلى اللّه و الشوق إلى الجنة
١٣٦ ص
(٥٣)
و منها الغناء في المراثي
١٣٦ ص
(٥٤)
و أمّا الخاتمة ففي بيان حكم النياحة
١٤٩ ص
(٥٥)
تذنيبات
١٥٤ ص
(٥٦)
الأوّل
١٥٤ ص
(٥٧)
الثاني
١٥٤ ص
(٥٨)
الثالث
١٥٤ ص
(٥٩)
فهرس مصادر التحقيق
١٧٠ ص

ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٥٣ - و أمّا الخاتمة ففي بيان حكم النياحة

فقيل لأبي عبد اللّه ٧ أ يناح في دارك [١]؟ فقال ٧: «إنّ رسول اللّه ٦ قال- لمّا مات حمزة- «لكنّ حمزة لا بواكي له» [٢] انتهى.

و روى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن الحسين الواسطي، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إنّ إبراهيم خليل الرحمن سأل ربّه أن يرزقه ابنة تبكيه بعد موته» [٣] انتهى.

و في رواية: «أنّ فاطمة ناحت على أبيها و أنّه أمر بالنوحة على حمزة» انتهى.

و في رواية اخرى أنّ الصادق ٧ سئل عن أجر النائح؟ فقال: «لا بأس به قد نيح على رسول اللّه ٦» [٤] انتهى.

و في بعض الروايات: «إنّما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح ليسيل دمعها و لا ينبغي لها [٥] أن تقول هجرا، فإذا جائها الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح» انتهى.

و الهجر بضمّ الهاء الإفحاش، و الخنا، قيل: المراد به تعداد أفعاله القبيحة و صفاته المذمومة، و الأولى إرادة وصفه بما ليس فيه.

و على التقديرين: يجب حمل «لا ينبغي» الظاهر في الكراهة على الحرمة، لحرمة ما ذكر قطعا.

و يمكن أن يراد بالهجر ما يشعر بعدم الرضا بالقضاء كما هو المتعارف بين الجهّال عند المصائب، فيكون مكروها، بل يمكن القول بحرمته إذا كان فيه تسخّط للقضاء، كما يظهر من بعض الأخبار.


[١]. كذا و في المصدر، في دارك.

[٢]. الوسائل، ج ٢، ص ٨٩٢، حديث ٢، الباب ٧٠.

[٣]. المصدر، ج ٢، ص ٨٩٢، حديث ٣، الباب ٧٠.

[٤]. المصدر، ص ٨٩٣، حديث ٢، الباب ٧١.

[٥]. المصدر، ص ٨٩٣، حديث ١، الباب ٧١.