ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء
(١)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٢)
تقديم
٧ ص
(٣)
ترجمة المؤلّف بقلمه الشريف
٩ ص
(٤)
أما هذا الكتاب
٩ ص
(٥)
«فلنرجع الى ذكر مؤلّفاتي و مصنّفاتي
١٥ ص
(٦)
أولا علوم العربيّة
١٦ ص
(٧)
ثانيا علوم القرآن
١٩ ص
(٨)
ثالثا علوم الحديث
٢٠ ص
(٩)
رابعا علم الكلام
٢٢ ص
(١٠)
خامسا علم أصول الفقه
٢٣ ص
(١١)
سادسا علم الفقه
٢٤ ص
(١٢)
سابعا علم التاريخ
٢٨ ص
(١٣)
ثامنا الأخلاق و العرفان
٢٩ ص
(١٤)
تاسعا العلوم العقلية
٣٠ ص
(١٥)
عاشرا علوم غريبة
٣١ ص
(١٦)
حادي عشر المتفرّقات
٣١ ص
(١٧)
وفاة المؤلّف
٣٢ ص
(١٨)
مقدّمة المؤلّف
٣٣ ص
(١٩)
أمّا المقدّمات فعشر
٣٤ ص
(٢٠)
الاولى
٣٤ ص
(٢١)
المقدّمة الثانية
٣٧ ص
(٢٢)
المقدّمة الثالثة
٤١ ص
(٢٣)
تذنيبات
٤٦ ص
(٢٤)
الأوّل
٤٦ ص
(٢٥)
الثاني
٤٧ ص
(٢٦)
الثالث
٤٨ ص
(٢٧)
الرابع
٤٨ ص
(٢٨)
الخامس
٤٨ ص
(٢٩)
السادس
٤٩ ص
(٣٠)
المقدّمة الرابعة
٥٠ ص
(٣١)
المقدّمة الخامسة
٥١ ص
(٣٢)
المقدّمة السادسة
٥٢ ص
(٣٣)
المقدّمة السابعة
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثامنة
٥٤ ص
(٣٥)
المقدّمة التاسعة
٥٦ ص
(٣٦)
المقدّمة العاشرة
٦١ ص
(٣٧)
و أمّا المقاصد فثلاثة
٦٥ ص
(٣٨)
المقصد الأوّل في بيان ماهيّة الغناء لغة و عرفا
٦٥ ص
(٣٩)
المقصد الثاني في حكم الغناء شرعا
٧٧ ص
(٤٠)
تذنيبات
١٢٩ ص
(٤١)
الأوّل
١٢٩ ص
(٤٢)
الثاني
١٢٩ ص
(٤٣)
الثالث
١٢٩ ص
(٤٤)
الرابع
١٢٩ ص
(٤٥)
المقصد الثالث في ما يستثني من حكم الغناء على القول بالحرمة
١٣١ ص
(٤٦)
منها قراءة القرآن
١٣١ ص
(٤٧)
و منها الحداء بضمّ الحاء المهملة و هو سوق الإبل بالغناء لها
١٣٢ ص
(٤٨)
و منها غناء المرأة في زفّ العرائس
١٣٣ ص
(٤٩)
و منها غناء الحجيج
١٣٤ ص
(٥٠)
و منها غناء الغزاة لتحريض الناس على الغزو
١٣٤ ص
(٥١)
و منها التغنّي في أيام العيد و إبّان الفرح من قدوم الغائب و ولادة الولد
١٣٥ ص
(٥٢)
و منها الغناء في الخطب و المناجاة و الدعاء و غيرها مما يقصد به الترغيب إلى اللّه و الشوق إلى الجنة
١٣٦ ص
(٥٣)
و منها الغناء في المراثي
١٣٦ ص
(٥٤)
و أمّا الخاتمة ففي بيان حكم النياحة
١٤٩ ص
(٥٥)
تذنيبات
١٥٤ ص
(٥٦)
الأوّل
١٥٤ ص
(٥٧)
الثاني
١٥٤ ص
(٥٨)
الثالث
١٥٤ ص
(٥٩)
فهرس مصادر التحقيق
١٧٠ ص

ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٢٤ - المقصد الثاني في حكم الغناء شرعا

الأقاويل القريبة منه، فهو منزّل على سماع الفسّاق و المغتلمين [١] من الشبّان [٢].

و ما ذكره في الكلام على قوله ٦ «ما رفع أحد صوته» الى آخره، من أنّه منزّل على بعض أنواع الغناء الذي قدّمناه و هو الذي يحرّك من القلب ما هو مراد الشيطان من الشهوة و عشق المخلوقين، فأمّا ما يحرّك الشوق الى اللّه، أو السرور بالعيد، أو حدوث الولد، أو قدوم الغائب، فهذا كلّه يضادّ مراد الشيطان [٣] انتهى.

و غاية ما في الباب الشكّ في شمول هذه الروايات لغير الصوت اللهويّ بنفسه أو باقترانه بالملاهي، فيبقى على حكم أصل الإباحة.

بخلاف ما لو كان الصوت كذلك، فإنّه محرّم قطعا، يشمله هذه الأخبار جدّا.

بل في العامة أيضا من صرح بذلك، مع تجويزه السماع مطلقا، قال: بلى، إذا كان ذلك الصوت من أمرد يخشى بالنظر إليه الفتنة، أو من امرأة غير محرم، و إن وجد من الأذكار و الأفكار ما ذكرنا، يحرم سماعه، لخوف الفتنة، لا لمجرد الصوت، و لكن يجعل السماع حريم الفتنة، و لكل حرام حريم ينسحب عليه حكم المنع، لوجه المصلحة كالقبلة للشابّ الصائم حيث جعلت حريم حرام الوقاع، و كالخلوة بالأجنبية و غير ذلك.

فعلى هذا قد تقتضي المصلحة المنع من السماع إذا علم حال السامع و ما يؤدّيه إليه سماعه، فيجعل المنع حريم الحرام. انتهى فتأمل.

و الظاهر أنّ من حمل الغناء في هذه الأخبار على ما يسمّى في العرف غناء، مراده ما ذكرناه من الصوت اللهويّ، و إلّا فلا إجمال فيه بعد ظهوره فيما ذكرناه، حتى يحكم فيه العرف، سيّما مع عدم انضباطه، فتدبّر.


[١]. الغلمة: هيجان شهوة النّكاح من المرأة و الرجل. و اغتلم: اشتدّ فيه الغلمة راجع، لسان العرب مادة غلم.

[٢]. احياء علوم الدين، ج ٢، ص ٣١٢.

[٣]. المصدر، ج ٢، ص ٣١٠.