سفينة النجاة و الكلمات الطريفة
(١)
پيش در آمد
٥ ص
(٢)
كلمة التحقيق موقف الكتاب و موضوعه
٧ ص
(٣)
تأريخ التصنيف
٨ ص
(٤)
الشروح، التعاليق و التراجم
٨ ص
(٥)
النسخ
٨ ص
(٦)
منهج التحقيق
٩ ص
(٧)
الفصل الأول إشارة إلى انحصار الأدلة الشرعية عند الإمامية في القرآن و الحديث، و بطلان الاجتهاد و الاستناد إلى اتفاق الآراء
١٩ ص
(٨)
الفصل الثاني إشارة إلى سبب حدوث الاجتهاد و الإجماع عند الإمامية و شبهاتهم فيه
٢٢ ص
(٩)
الفصل الثالث إشارة إلى أجوبة شبهات القائلين بالاجتهاد و الإجماع من الإمامية
٢٥ ص
(١٠)
الفصل الرابع إشارة إلى كسر استبعاد مخالفة المشهور، و دفع توهم الدور في العمل بالمأثور
٢٩ ص
(١١)
الفصل الخامس نقل كلام الأعلام لتحقيق المرام
٣٣ ص
(١٢)
الفصل السادس إزالة شبهة في هذا المقام ربما يخطر بالأوهام
٤٢ ص
(١٣)
الفصل السابع ذكر بعض الآيات و الأخبار الدالة على انحصار الأدلة الشرعية في السماع عن المعصومين
٤٦ ص
(١٤)
الفصل الثامن ذكر جملة من الآيات و الأخبار الدالة على إثبات المتشابه و بيان حكمه
٦١ ص
(١٥)
الفصل التاسع ذكر جملة من الآيات و الأخبار الواردة في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء و المنع منها
٧٣ ص
(١٦)
الفصل العاشر نقل كلام بعض القدماء في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء
٩٩ ص
(١٧)
الفصل الحادي عشر نقل كلام إخوان الصفاء في تزييف الاجتهاد و متابعة الآراء
١٠٨ ص
(١٨)
الفصل الثاني عشر إشارة إلى بعض ما يترتب على الاجتهاد و متابعة الآراء من المفاسد
١١٣ ص
(١٩)
مسألة الاجتهاد
١١٥ ص
(٢٠)
مسألة الإجماع
١١٨ ص
(٢١)
مسألة النية
١٢٢ ص
(٢٢)
خاتمة
١٢٩ ص
(٢٣)
فهرس المصادر المعتمدة في التقديم و التحقيق
١٣٣ ص

سفينة النجاة و الكلمات الطريفة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧ - الفصل التاسع ذكر جملة من الآيات و الأخبار الواردة في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء و المنع منها

يُرسِل إلى رعيّته رسولًا بكتاب يأمرهم فيه بأوامرَ يقتضيها مُلْكُه و إِمْرَتُه، فإنّه لا يجوز أن تتناقض أوامره، ولوتناقضت لنُسِب إلى السَّفَه و الجهل.

و ثانيها)[١] لايخلو الاختلافُ الّذي ذهب إليه المجتهدون، إمّا أن يكون مأموراً به أو منهيّاً عنه، و الأوّل باطل؛ لأنّه ليس في الكتاب و السّنّة ما يمكِّن الخصم أن يتعلّق به في كون الاختلاف مأموراًبه؛ و الثّاني حقّ، و يلزم منه تحريم الاختلاف.

و ثالثها)[٢] إمّا أن يكون دين الإسلام ناقصاً أو تامّاً؛ فإن كان الأوّل، كان اللَّه سبحانه قد استعان بالمكلَّفين على إتمام شريعة ناقصة أَرسَل بها رسوله، إمّا استعانةً على سبيل النّيابة عنه، أو على سبيل المشاركة له، و كلاهما كفر.

و إن كان الثّاني، فإمّا أن يكون اللَّه سبحانه‌[٣] أنزل الشّرع تامّاً فقَصَّر الرّسول عن تبليغه، أو يكون الرّسول قد بلّغه‌[٤] على تمامه‌[٥] و كماله؛ فإن كان الأوّل فهو كفر أيضاً؛ و إن كان الثّاني فقد بَطَل الاجتهاد؛ لأنّ الاجتهاد إنّما يكون فيما لم يتبيّن؛ فإمّا ما [قد] تبيّن‌[٦] فلا مجال للاجتهاد فيه.

و رابعها)[٧] الاستدلال بقوله تعالى: «ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‌ءٍ»[٨]،


[١] - و فيه: الثّاني.

[٢] - وفيه: الثّالث.

[٣] - وفيه: تعالى.

[٤] - وفيه: أبلغه.

[٥] - م: إتمامه.

[٦] - وفيه: ما قد بُيّن.

[٧] - وفيه: الرّابع.

[٨] - الأنعام/ ٣٨.