سفينة النجاة و الكلمات الطريفة
(١)
پيش در آمد
٥ ص
(٢)
كلمة التحقيق موقف الكتاب و موضوعه
٧ ص
(٣)
تأريخ التصنيف
٨ ص
(٤)
الشروح، التعاليق و التراجم
٨ ص
(٥)
النسخ
٨ ص
(٦)
منهج التحقيق
٩ ص
(٧)
الفصل الأول إشارة إلى انحصار الأدلة الشرعية عند الإمامية في القرآن و الحديث، و بطلان الاجتهاد و الاستناد إلى اتفاق الآراء
١٩ ص
(٨)
الفصل الثاني إشارة إلى سبب حدوث الاجتهاد و الإجماع عند الإمامية و شبهاتهم فيه
٢٢ ص
(٩)
الفصل الثالث إشارة إلى أجوبة شبهات القائلين بالاجتهاد و الإجماع من الإمامية
٢٥ ص
(١٠)
الفصل الرابع إشارة إلى كسر استبعاد مخالفة المشهور، و دفع توهم الدور في العمل بالمأثور
٢٩ ص
(١١)
الفصل الخامس نقل كلام الأعلام لتحقيق المرام
٣٣ ص
(١٢)
الفصل السادس إزالة شبهة في هذا المقام ربما يخطر بالأوهام
٤٢ ص
(١٣)
الفصل السابع ذكر بعض الآيات و الأخبار الدالة على انحصار الأدلة الشرعية في السماع عن المعصومين
٤٦ ص
(١٤)
الفصل الثامن ذكر جملة من الآيات و الأخبار الدالة على إثبات المتشابه و بيان حكمه
٦١ ص
(١٥)
الفصل التاسع ذكر جملة من الآيات و الأخبار الواردة في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء و المنع منها
٧٣ ص
(١٦)
الفصل العاشر نقل كلام بعض القدماء في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء
٩٩ ص
(١٧)
الفصل الحادي عشر نقل كلام إخوان الصفاء في تزييف الاجتهاد و متابعة الآراء
١٠٨ ص
(١٨)
الفصل الثاني عشر إشارة إلى بعض ما يترتب على الاجتهاد و متابعة الآراء من المفاسد
١١٣ ص
(١٩)
مسألة الاجتهاد
١١٥ ص
(٢٠)
مسألة الإجماع
١١٨ ص
(٢١)
مسألة النية
١٢٢ ص
(٢٢)
خاتمة
١٢٩ ص
(٢٣)
فهرس المصادر المعتمدة في التقديم و التحقيق
١٣٣ ص

سفينة النجاة و الكلمات الطريفة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٦ - مسألة النية

الصّوم خاصّة يجوز التّقديم دون غيره؟ ثمّ، ما قدر التّقديم الجايز فيه؟ أ تمام الليل، أم تمام الشّهر، أم الأوّل مطلقا و الثّاني مع النّسيان، أم يجوز التّأخير فيه أيضاً إلى الزّوال، إمّا مطلقا، أو مع النّسيان، أو العذر، أو إلى قُبَيل الليل في المستحبّ دون الواجب؟

و هل يكفي مقارنة العرفيّة، أم لابدّ من الحقيقيّة؟ و هل المقارنة اللازمة للقلبيّة أو اللفظيّة؟

و على تقدير لزوم المقارنة، هل يجوز في الوضوء و الغسل مقارنتها لغسل اليدَيْن المستحبّ- لأنّه من الطّهارة الكاملة- أو المضمضة، أو الاستنشاق لأقربيّتهما إلى الواجب؟ و هل يجب استحضار الصّلاة المنويّة حالة التّكبير؟

و هل يجب استدامة حكم النّيّة إلى آخر العبادة؟ و على تقدير وجوبه، ما معناها؟ هل هي أمر وجوديّ هو استمرار النّيّة الأولى، أو أمر عدميّ بمعنى أن لا ينوى ما ينافي النّيّة الأولى؟

ثمّ، هل بناء على ذلك، أنّ الباقي يفتقر في البقاء إلى المؤثّر، أو لا يفتقر؟ و متى أخلّ بالاستدامة؟ فهل يبطل الفعل الواقع بعد الإخلال قبل استدراك النّيّة؟ ثمّ، إن عاد إلى النّيّة الأولى قبل الإتيان بشي‌ء منها و قبل فوات الموالات- حيث كانت شرطاً لصحّةَ العبادة- لوقوعها بأسرّها مع النّيّة و عدم تأثير مثل ذلك فيه؟ أم لا، لتخلّل القطع؟

ثمّ، هل يجوز العدول بالنيّة في شي‌ء من العبادات، أم لا، أم قد يجوز و قد لا يجوز؟ ثمّ، ما موضع الجواز؟ و ما محلّ المنع؟ و ما الفرق؟

و لو ذهل عن النّيّة في أثناء الفعل فهل يكفي تجديدها عند الذّكر، أم لابدّ من استيناف الفعل، أم قد، و قد؟