سفينة النجاة و الكلمات الطريفة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٥ - مسألة النية
الرّياء فحسب دون غيره، أو الرّيا يسقط الطّلب من المكلّف و لا يستحقّ به ثواباً؟
و هل يشترط في الطّهارات الثّلاث قصد رفع الحدث و استباحة العبادة المشروطة بها، أو الرّاجحة بها، أو أحد الأمرين تخييراً، أم الاستباحة خاصّة في التّيمّم؟ لإنّه لم يرفع الحدث، و إنّما يفيد الاستباحة فحسب.
و هل أحد الأمرين غير الآخر، أم متّحدان؟
و هل وجوب الطّهارات أو استحبابها لنفسها أو لغيرها، أم استحبابها لنفسها و وجوبها لغيرها، أم وجوبها عن الجنابة لنفسها و عن غيرها لغيرها؟
و على التّقادير، هل يشترط تعيين ذلك في النّيّة أو العلم به، أم لا؟
ثمّ، هل يجوز إيقاع شيء منها للعبادة المشروطة بها قبل وقت تلك العبادة بنيّة الوجوب، أو بنيّة الاستحباب مطلقاً، أو إذا بقي إلى الوقت مقدار فعلها لا أزيد، أو الأوّل في الثّاني والثّاني في الأوّل، أو لا مطلقاً، أو يبنى على كونها لنفسها، أو لغيرها، فيجوز في الأوّل دون الثّاني، أو بالعكس، أو لايجوز في التّيمّم مطلقا، أم يجوز بنيّة الوجوب لمن عليه فريضة مطلقاً، أم إذا أراد فعلها خاصّة و ليس لغيره؟
ثمّ، هل يجوز الدّخول في الفريضة بالطّهارة المندوبة؟ و على تقدير الجواز، أ مطلقاً، أم إذا نُوِىَ بها استباحة تلك العبادة، أو مطلق استباحة العبادة، أو في صورة دون صورة؟ ثمّ، ما تلك؟ و ما تيك؟
و هل يشترط قصد الأداء أو القضاء في العبادات الموقّتة الّتي تجريان فيها كالصّلاة و الصّوم، أم في بعضها دون بعض؟ ثمّ، ماذا و ماذا؟ و ما الفرق؟
و هل يكفي في الصّيام قصد ترك المنافيات، أم لابدّ من قصد الكفّ عنها بناءً على أنّ الأوّل أمر عدميّ و الثّاني وجوديّ؟
و هل يشترط مقارنة النّيّة لأوّل العبادة، أم يجوز التّقديم و التّأخير، أم في