سفينة النجاة و الكلمات الطريفة
(١)
پيش در آمد
٥ ص
(٢)
كلمة التحقيق موقف الكتاب و موضوعه
٧ ص
(٣)
تأريخ التصنيف
٨ ص
(٤)
الشروح، التعاليق و التراجم
٨ ص
(٥)
النسخ
٨ ص
(٦)
منهج التحقيق
٩ ص
(٧)
الفصل الأول إشارة إلى انحصار الأدلة الشرعية عند الإمامية في القرآن و الحديث، و بطلان الاجتهاد و الاستناد إلى اتفاق الآراء
١٩ ص
(٨)
الفصل الثاني إشارة إلى سبب حدوث الاجتهاد و الإجماع عند الإمامية و شبهاتهم فيه
٢٢ ص
(٩)
الفصل الثالث إشارة إلى أجوبة شبهات القائلين بالاجتهاد و الإجماع من الإمامية
٢٥ ص
(١٠)
الفصل الرابع إشارة إلى كسر استبعاد مخالفة المشهور، و دفع توهم الدور في العمل بالمأثور
٢٩ ص
(١١)
الفصل الخامس نقل كلام الأعلام لتحقيق المرام
٣٣ ص
(١٢)
الفصل السادس إزالة شبهة في هذا المقام ربما يخطر بالأوهام
٤٢ ص
(١٣)
الفصل السابع ذكر بعض الآيات و الأخبار الدالة على انحصار الأدلة الشرعية في السماع عن المعصومين
٤٦ ص
(١٤)
الفصل الثامن ذكر جملة من الآيات و الأخبار الدالة على إثبات المتشابه و بيان حكمه
٦١ ص
(١٥)
الفصل التاسع ذكر جملة من الآيات و الأخبار الواردة في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء و المنع منها
٧٣ ص
(١٦)
الفصل العاشر نقل كلام بعض القدماء في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء
٩٩ ص
(١٧)
الفصل الحادي عشر نقل كلام إخوان الصفاء في تزييف الاجتهاد و متابعة الآراء
١٠٨ ص
(١٨)
الفصل الثاني عشر إشارة إلى بعض ما يترتب على الاجتهاد و متابعة الآراء من المفاسد
١١٣ ص
(١٩)
مسألة الاجتهاد
١١٥ ص
(٢٠)
مسألة الإجماع
١١٨ ص
(٢١)
مسألة النية
١٢٢ ص
(٢٢)
خاتمة
١٢٩ ص
(٢٣)
فهرس المصادر المعتمدة في التقديم و التحقيق
١٣٣ ص

سفينة النجاة و الكلمات الطريفة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٠ - الفصل الثامن ذكر جملة من الآيات و الأخبار الدالة على إثبات المتشابه و بيان حكمه

الكافي: «يا أخي أرشدك اللَّه! أنّه لا يسع أحداً تمييز شي‌ء ممّا اختلف الرّواية فيه عن العلماء : برأيه إلّاعلى ما أطلقه العالم ٧ بقوله: «اعرضوها على كتاب اللَّه عزّوجلّ فما وافق‌[١] كتاب اللَّه عزّوجلّ فخذوه، و ما خالف كتاب اللَّه فُردُّوه»، و قوله ٧: «دعوا ما وافق القوم؛ فإنّ الرّشد في خلافهم»، و قوله ٧: «خذوا بالمجمع عليه؛ فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقلّه، و لا نجد شيئاً أحوط و لا أوسع مِن ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم ٧ و قبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله ٧: «بأيّما أخذتم من باب التّسليم وسعكم»؛[٢] انتهى كلامه.

و قوله طاب ثراه: «و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلّاأقلّه» يعني به: أنا لا نعرف من الضّوابط الثّلاث إلّاحكم أقلّ ما اختلف فيه الرّواية دون الأكثر؛ لأنّ الأكثر لا يعرف من موافقة الكتاب، و لا من مخالفة العامّة، و لا من الإجماع؛ فالأحوط في القول ردّ علمه إلى العالم- أي الإمام ٧- و الأوسع في العمل التّخيير من باب التّسليم دون الهوى؛ يعني: يجوز لنا الإفتاء و الحكم بأحد الطّرفين بتّة؛ إن جاز لنا العمل به من باب التّسليم بالإذن عنهم عليهم السّلام.

قال بعض الفضلاء[٣]: «و إنّما لم يذكر التّرجيح باعتبار الأفقهيّة و الأعدليّة و باعتبار كثرة العدد لأنّه- رحمه‌اللَّه- أخذ أحاديث كتابه من الأصول المقطوع بها المجمع عليها»؛[٤] انتهى كلامه.

و لعلّك تقول: إنّ الحكم في كلّ مسألة واحد في نفس الأمر- كما هو مذهب‌


[١] - المصدر: وافي.

[٢] - الكافي ١/ ٩- ٨( خطبة الكتاب).

[٣] - و هو المولى محمّد أمين الاستراباديّ.

[٤] - الفوائد المدنيّة/ ٥٢٦- ٥٢٥( مع اختلاف).