دليل الهدى في فقه العزاء
(١)
مقدمة الناشر
٣ ص
(٢)
التصدير
٥ ص
(٣)
أهداف النهضة الحسينية
٦ ص
(٤)
النهضة الحسينية من شعائر اللّه
١٠ ص
(٥)
فلسفة العزاء الحسيني
١١ ص
(٦)
أصبح اليوم بعض مصاديق العزاء الحسيني موهنا للمذهب
١٢ ص
(٧)
خلاصة أدلّة استحباب العزاء
١٣ ص
(٨)
الحكم الفتوائي و الحكم الحكومي الولائي
١٩ ص
(٩)
الفرق بين الحكم و الفتوى
٢١ ص
(١٠)
تنقيح كلام الشهيد الأوّل
٢١ ص
(١١)
كلام الشهيد الثاني
٢٦ ص
(١٢)
كلام صاحب الجواهر
٢٦ ص
(١٣)
كلام السيد الخوئي
٢٧ ص
(١٤)
مقتضى التحقيق في المقام
٢٨ ص
(١٥)
أقسام الحكم الولائي و أحكامه
٣٣ ص
(١٦)
أقسام الحكم الولائي من الجهات المختلفة
٣٣ ص
(١٧)
دليل مشروعية الحكم
٣٥ ص
(١٨)
تقدّم الحكم الولائي على الفتوى عند التزاحم
٣٧ ص
(١٩)
ردّ مسلك الوهابية في مأتم العترة الطاهرة
٤٣ ص
(٢٠)
نصّ كلام ابن تيمية و أتباعه
٤٥ ص
(٢١)
ردّ استدلال الوهابية في منع مجالس العيد و العزاء
٤٧ ص
(٢٢)
بكاء النبي صلّى اللّه عليه و اله و ترغيبه إلى الابكاء على الشهداء
٤٩ ص
(٢٣)
بكاء الرسول صلّى اللّه عليه و اله على إبنه إبراهيم
٥٠ ص
(٢٤)
بكاء الرسول صلّى اللّه عليه و اله على حفيده
٥١ ص
(٢٥)
ندب الرسول صلّى اللّه عليه و اله إلى البكاء على عمّه حمزة
٥٢ ص
(٢٦)
عمر يمنع البكاء على الميت و النبي صلّى اللّه عليه و اله يزجره و يجوّز البكاء
٥٣ ص
(٢٧)
منشأ بدعة تحريم البكاء على الأموات
٥٣ ص
(٢٨)
بكاء النبي صلّى اللّه عليه و اله على الحسين عليه السّلام
٥٥ ص
(٢٩)
قاعدة تعظيم الشعائر الدينية
٦١ ص
(٣٠)
منصّة القاعدة
٦٣ ص
(٣١)
شبهات و دفوع حول الشعائر
٦٣ ص
(٣٢)
مفاد القاعدة
٦٨ ص
(٣٣)
لفظ الشعائر و معناه اللغوي
٦٨ ص
(٣٤)
الثمرات المترتّبة على شعائر اللّه بمعناها الواسع
٧٠ ص
(٣٥)
الاستدلال لاثبات أنّ شعائر اللّه حقيقة شرعية
٧١ ص
(٣٦)
نقد الاستدلال المزبور بأدّلة كون شعائر اللّه بمعناها الارتكازي الواسع
٧٣ ص
(٣٧)
مدرك القاعدة
٨٣ ص
(٣٨)
مقتضى التحقيق في المقام
٨٨ ص
(٣٩)
تحقيق حول مجرى هذه القاعدة
٩٠ ص
(٤٠)
نظرة فقهية إلى العزاء الحسيني
٩٣ ص
(٤١)
استحباب تعظيم الأئمّة عليه السّلام من ضروريات المذهب الإمامية
٩٥ ص
(٤٢)
تحقيق النصوص الواردة في العزاء الحسيني
٩٧ ص
(٤٣)
ما دلّ على استحباب مجالس العزاء و التحدّث لمصيبة الحسين عليه السّلام و أهل
٩٨ ص
(٤٤)
قد يصير إقامة العزاء لأهل البيت عليه السّلام واجبا كفائيا
١٠١ ص
(٤٥)
ما دلّ على استحباب إنشاد الشعر في مصيبة الحسين عليه السّلام
١٠٢ ص
(٤٦)
النصوص الدالّة على استحباب البكاء و الإبكاء للحسين عليه السّلام
١٠٦ ص
(٤٧)
ما دلّ على استحباب الجزع على مصيبة الحسين عليه السّلام
١١١ ص
(٤٨)
ما دلّ على استحباب لطم الخدود و شقّ الجيوب لمأتم سيد الشهداء عليه السّلام
١١٤ ص
(٤٩)
ما دلّ على جواز الصرخة على مصيبة سيد الشهداء عليه السّلام
١١٦ ص
(٥٠)
تحقيق في سند دعاء الندبة
١١٨ ص
(٥١)
تحقيق الكلام في حال ابن المشهدي و كتابه
١٢٠ ص
(٥٢)
تحقيق حال ابن أبي قرّة و البزوفري
١٢٢ ص
(٥٣)
استبعاد نقل البزوفري عن العسكري عليه السّلام أو أحد النواب الأربعة
١٢٤ ص
(٥٤)
مقتضى التحقيق في نهاية الشوط
١٢٥ ص
(٥٥)
لبس الثياب السواد في العزاء الحسيني
١٢٦ ص
(٥٦)
معارضات نصوص المقام
١٢٩ ص
(٥٧)
تنقيح محل الكلام
١٢٩ ص
(٥٨)
تحقيق معارضة أدلّة «لا ضرر» مع نصوص المأتم
١٣٠ ص
(٥٩)
كلام المحقق النراقي في المقام
١٣٢ ص
(٦٠)
المناقشة في الاستدلال بدليل نفي الضرر للمقام و الجواب عنها
١٣٤ ص
(٦١)
المناقشة في كلام بعض الأعلام في حكم الضرر
١٣٥ ص
(٦٢)
الجمع بين نصوص العزاء و بين أدلّة نفي الضرر
١٣٦ ص
(٦٣)
مقتضى التحقيق في المقام
١٣٨ ص
(٦٤)
إعطاء الضابطة في تعيين العزاء الموهن
١٤٢ ص
(٦٥)
منابع الكتاب
١٤٥ ص
(٦٦)
فهرس المطالب
١٤٩ ص

دليل الهدى في فقه العزاء - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢ - تنقيح كلام الشهيد الأوّل

عليه، و رجوع أرض حجّرها شخص ثم أعرض عنها و عطّلها، و بإطلاق حرّ من يد من ادعى رقّه و لم يكن له بينة.

و بتقارب المدارك في المسائل الاجتهادية: يخرج ما ضعف مدركه جدّا كالعول، و التعصيب، و قتل المسلم بالكافر، فانه لو حكم به حاكم وجب نقضه.

و بمصالح المعاش: تخرج العبادات، فانه لا مدخل للحكم فيها، فلو حكم الحاكم بصحة صلاة زيد لم يلزم صحتها، بل إن كانت صحيحة في نفس الأمر فذاك، و إلّا فهي فاسدة. و كذا الحكم بأنّ مال التجارة لا زكاة فيه، أو أنّ الميراث لا خمس فيه، فان الحكم به لا يرفع الخلاف، بل لحاكم غيره أن يخالفه في ذلك. نعم لو اتصل بها أخذ الحاكم ممن حكم عليه بالوجوب- مثلا- لم يجز نقضه.

فالحكم المجرد عن اتصال الأخذ إخبار، كالفتوى، و أخذه للفقراء حكم باستحقاقهم، فلا ينقض إذا كان في محل الاجتهاد.

و لو اشتملت الواقعة على أمرين: أحدهما من مصالح المعاد و الآخر من مصالح المعاش، كما لو حكم بصحة حجّ من أدرك اضطراري المشعر و كان نائبا، فانه لا أثر له في برائة ذمة النائب في نفس الأمر، و لكن يؤثر في عدم رجوعهم عليه بالأجرة.

و بالجملة؛ فالفتوى ليس فيها منع للغير عن مخالفة مقتضاها من المفتي و لا من المستفتي، أما من المفتي فظاهر، و أما من‌