رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٧ - المقام الرابع في الظن بعد الانسداد

بل ربما نقل بحد التواتر مثل الإجماع على اشتراط الأذن الخاص في وجوب الجمعة. وربما انضم إلى الإجماع المنقول المذكور بل وربما انضم قرائن أخر مفيدة لليقين.

بل وربما انضم إليه الإجماع المنقول بخبر الواحد أمثال ما ذكر إلى حد يحصل اليقين من خبر الواحد المحفوف بالقرائن، سيما إذا استفاض وبلغ الكثرة من الاستفاضة ويحصل القطع أيضا من ملاحظة طريقة الرسول (ص) والأئمة (ع) بالنسبة إلى المكلفين من تكاليفهم.

وأما منع حصول العلم من الدليل العقلي فباطل أيضا فإن أصل البراءة في الموضع الذي لا يكون دليل على التكليف ولا ظن به أصلا فهو من اليقينيات للأخبار المتواترة[١]، والإجماع المنقول من كثير من الفقهاء، واتفاق فتاويهم في ذلك، وحصول القطع من ملاحظة طريق الرسول، والأئمة (عليه وعليهم الصلاة والسلام) بالنسبة إلى المكلفين.

إذا عرفت فنقول: محل البحث فيما بينهم أنه بعد انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية في أغلب المقامات فهل انفتح باب الظن مطلقا أو لا بل نقتصر على الظنون المخصوصة، ويكون المراد بالعلم المنسد العلم بلا واسطة، وحينئذ لا نزاع في انسداده في أغلب المقامات بالنسبة إلى زماننا وما ضاهاه باعتبار تمكن أهل الصدر الأول من الخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم والمتواتر بقسميه ونحو ذلك بما لا نتمكن منه نحن اليوم.

ولكن الكلام في أنه بعد هذا الانسداد هل انفتح باب الظن مطلقا أو يكفي في التكليف الظنون المخصوصة التي قام عليها الدليل.

ويمكن أن يراد بالعلم المنسد ما يشمل الدليل القاطع الذي قام على حجيته الظن الخاص فيكون النزاع في الموضوع.


[١] الوسائل: ١٨/ ١٢.