رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٩٠ - المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها

قلت: لعله باعتبارات المخالفين يقولون بحجية مثل هذا الظهور فأرادوا التفريع على القولين معا.

ولهذا ترى أن أكثر الباحثين إنما هم المتصدون لذلك أو باعتبار أن الظن بالموضوع من الغلبة والعادة والقرائن ونحوها قد يرتفع به ظن الدليل فإذا كان الدليل حجة بظنه الخاص بطلت حجيته ولكن ذلك لا يقضي بحجته الظن الحاصل من الظاهر وهذا مع تقديم الظاهر على الأصل أو ترجيحه لأحد الأصلين مثلا إذا قلنا أن الاستصحاب حجة لإفادته الظن لا للروايات، وعارضه الظاهر أسقط حجيته ولا يستلزم أن يكون الظاهر حجة.

وثانيا: أن جلّ الأصحاب بل كلهم على تقديم الأصل فإنا لم نجد من قدم الظاهر في غير مقام الدليل مع أن هذا التعارض لم يزل يذكر في كلامهم.

ومع ذلك يقدمون الأصل فيه إلا إذا قام الدليل على الظاهر.

نعم في بعض المقدمات قد يشك في حجية الدليل الناهض على الظاهر لنجاسة غسالة ماء الحمام فإنه قد وردت بها روايات ولكنها مخالفة للمشهور ومن هنا توقف في تحكيم الأصل على الظاهر وبالعكس في كل ذلك للدليل مع أن هذا الظن ظن بالموضوع.

وقد قوينا في تحرير محل النزاع عدم القول بحجيته وإن آل إلى الحكم وقلنا بحجية كل ظن للمجتهد في الأحكام كما تقدم هذا غاية ما يمكن أن يستنهض للقائلين بحجية كل ظن.

ثم يقال على تقدير تمامية هذه الأدلة بعد القول بعدم حجية العمل بالظن عقلا ونقلا بل عدم جواز العمل به كذلك يكون العمل بالظن من باب الضرورة كأكل الميتة في المخمصة.

وقد تقرر عند العقلاء أن الضرورة تقدر بقدرها وحيث كان الظن متعدد الأنواع لتكثر الأسباب المثيرة له كان اللازم استعمال بعض أنواعه مع القدر المعلوم من الأحكام ويحصل بذلك الخروج عن العهدة وعدم الخروج من الدين كما صنعه‌