رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٨٣ - المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها

ولو بعد ترجيح عدم الوجوب وعدم الحرمة بالأدلة الشرعية بعد الفحص والاجتهاد.

وفيه: أن ذلك للأدلة الدالة على الاحتياط وليس ذلك لقضاء العقل به سلمنا قضاء العقل به.

ولكن ذلك باعتبار عدم منافاة أدلة أصل البراءة للاحتياط الاستحبابي فإنها إنما تمنع من الاحتياط الإلزامي والإستحبابي.

مع أن الاحتياط إنما نقول به فيما نحن فيه مع دوران الحكم بين الوجوب وما عدا التحريم من الأحكام أو بين التحريم وما عدا الوجوب من الأحكام ومستندة على هذا التقدير ليس القاعدة المذكورة بل أن العقلاء تعد الأتي بما يحتمل إرادة الأمر له.

فضلا عن أن يظنه مع عدم المعارض في أعلى مراتب العبودية وأقصى ما يتخيل في المعارض التشريع ودليل الاحتياط يدفعه.

كما أن أدلة حرمة العمل بالظن لا تشمل ذلك فإن هذا من المعلوم لا المظنون لقضاء العقل به فتأمل.

الثالث: أن معظم الأصوليين فسروا الواجب بما يستحق تاركة الذم أو العقاب والحرام بما يستحق فاعله الذم والعقاب واطلقوا ولم يقيدوا الاستحقاق بصورة العلم بالوجوب والحرمة.

وفيه: أن هذا التقييد شي‌ء يفضي به العقل فاستغنوا عن ذكره كما في كثير من الإطلاقات ولولا ذلك للزم عقاب النائم والغافل والناسي والساهي والمضطر ونحوها وهو باطل بالضرورة.

الرابع: أنه لو توقف ترك العقاب على الصورتين المذكورتين لكان الجاهل بالوجوب والحرمة غير مستحق للعقاب إذا ترك الواجب أو فعل الحرام وكان مقصرا وهو باطل قطعاً ومخالف لاتفاق المحققين ظاهراً.