رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٧٥ - المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن

سلمنا قبوله للتخصيص لكن نقول مثل هذا التخصيص الذي يستلزم إخراج أكثر أفراد العام غير جائز خصوصا مع ملاحظة وروده في مقام الامتنان ولا ريب أنه الحرج اللازم من استعمال الاحتياط في جميع المسائل المنسد فيها طريق العلم هو أكثر أفراد الحرج على أن وجوه الترجيح مع أدلة نفي الحرج.

منها موافقتها الاعتبار العقلي ومنها أظهريه دلالتها على مواردها من دلالة عموم عدم جواز العمل بالظن على موارده.

ومنها أن التخصيص لم يتطرق إليها غالبا حتى قيل أنها قاعدة كلية بخلاف ما دل على عدم جواز العمل بالظن فإنه قد كثر تخصيصه إلى غير ذلك.

لا يقال: غاية هذه الوجوه إفادة الظن بالترجيح والإشكال في العمل به.

لأنا نقول: العمل بظن الترجيح عند تعارض الأدلة من الظنون المخصوصة التي قام القاطع على اعتبارها.

لا يقال لو وجب العمل بالظن في تلك المسائل للزم الحرج بالضرورة.

وذلك لأنه يجوز أن يحصل للمجتهد الظن بكل احتماله نوجب الاحتياط فصار ذلك مشترك الورود فما هو جوابكم فهو جوابنا.

لأنا نقول الغرض المشار إليه محال عادة بخلاف الاحتياط في جميع المسائل وهذا لمقدار من الفرق كاف ومجرد الإمكان العقلي غير قادح.

ولو سلمنا تحقق هذا الممكن قلنا أن الظن الذي يجعله هو الظن الواقع غالبا وهو غير المفروض قطعا.

لا يقال لو سلمنا كون الفرض المذكور محالا عادة لكنه يمكن فرض أخر يلزم منه الحرج ووجب العمل بالظن وهو ممكن وواقع وهو ما لو ظن المجتهد وجوب فعل شاق في الغاية كما ظن صحة ما قاله المرتضى‌[١] من أنه يجب على من عليه قضاء كثير في‌


[١] المرتضى: الذريعة ١/ ٧٠.