رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٧١ - المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم

الإتيان بما هو المطلوب فكيف يرضى بالبراءة الوهمية أي الظن بأن المطلوب ليس هذا لحصول الظن له بكون المطلوب غيره أو زائدا عليه.

فالعقل يحكم بالعقاب على الترك لحكمه بوجوب الامتثال وتوقف الامتثال على الفعل.

سلمنا ولكن لا نمنع كون حكمه على سبيل اليقين وأيضا جريان أصل البراءة في العبادات محل نظر لأنها توقيفية موقوفة على الظن وعلى تقدير تسليم الجريان فالقطع به محل نظر بل فاسد.

وأما المعاملات ففي كثير من المواضع لا يتأتى الأصل مثل كون المال لزيد أو عمر وكذا الزوجة إلى غير ذلك مع أن صحة المعاملة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي والأصل يقتضي عدم الصحة حتى أن أصل البراءة مانع من الصحة أيضا فكيف يمكن التمسك بها في المعاملات والحكم بصحتها وقد كتبنا رسالة في هذا المعنى من أراد حق التحقيق فيلاحظ فاصل البراءة إنما ينفع في غير ما أشرنا إليه مع أن غالب احتياج الناس إلى أمثال ما ذكرنا.

وأيضا اصل البراءة ظني كما عرفت وقطع العقل بعدم العقاب محل تشاجر بين العلماء وأقاموا على خلاف ذلك أدلة من النقل بل وحكموا بالمنع عقلا أيضا.

وإن كان الظاهر خلاف ذلك لكنه باطل وظن وإن كان قويا سلمنا القطع لكن نمنع في موضع لم يتحقق الظن بالتكليف إذ العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المظنون البته.

فكيف يحكم بعدم الضرر والعقاب البته مع أن العقل لا يرضى بترجيح المرجوح على الراجح عندنا أن السيد كلما أمرنا وكلف كان راجحا ألبته أنه أمر بكذا وحكم بكذا فكيف يرضى بترجيح خلاف ذلك عليه.

وبالجملة لا نمنع القطع في أمثال ما نحن فيه بل ولا الظن وبالجملة كون المدار في الفقه على الظن في أمثال زماننا من المسلمات عند الفقهاء ولذا عرفوا الاجتهاد المرادف‌