رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥٤ - المقام الرابع في الظن بعد الانسداد

المخصوصة على القول بها إلا أن تلك خاصة وهذه عامة. لكل سبب يدل على مراد الشارع ظنا عدا هذه الأسباب المخصوصة التي نهى عنها بالخصوص.

وفيه أنه يبعد التكليف بهذه الأسباب على كثرتها تعبدا والظاهر أنه قد كلف بها من حيث إفادتها الظن نعم على القول بالظنون المخصوصة لقلتها يمكن ذلك فتأمل.

وثالثا: أن حرمة هذه الأسباب قد كانت سابقة على انسداد باب العلم ولم يتقدمها دليل الانسداد حتى يستثنى منه فيلزم المحذور.

وفيه أن تقدم تحريمها في الوجود الخارجي على الانسداد وعدمه لا مدخلية له، وإنما المدار على كلية دليل الانسداد التي قضى بها العقل وهي بالنسبة إليها متقدمة على كل حال.

ورابعا: أنه بملاحظة طريقة الشرع من الجمع بين المختلفات والتفريق بين المؤتلفات وملاحظة الأدلة المتكثرة الدالة على المنع من هذه الأمور لا يبقى بها ظن ولئن تراه بادى‌ء بدء ولكن بالالتفات إلى ما ذكرنا يزول بسرعة فلا عبرة به.

فالمنع من هذه الأشياء من جهة عدم إفادتها الظن لا لأنه ظن خاص لا يجوز العمل به.

وفيه: أن إدعاء هذا كليا في كل ظن ممنوع منه كما أشرنا إليه سابقا نعم في مثل القياس لا يبعد ذلك.

وخامسا: أن دليل الانسداد لا يشمل مثل هذه الأشياء لأنه قد حصل العلم من الدليل القاطع بعدم العمل بمقتضاها من حيث أنه مقتضاها فيعلم أن حكم الله غيرها وأنه لم يعلم أي شي‌ء هو ففي تعينيه يرجع إلى سائر الأدلة وإن كان مؤداها عين مؤداه.