رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٧ - المقام الأول في حكم الظن بنفسه

فإن قلت: أن قاعدة دفع الضرر المظنون بيان والبيان إما عقلي أو شرعي ولهذا قطعتم البراءة العقلية بما استقل بحكمه العقل من حسن الصدق و قبح الكذب‌[١] ونحوهما لذلك.

قلنا: فرق بين المقامين فإن فتح باب قاعدة دفع الضرر المظنون يعارض دليل البراءة ويمنع من قضى به العقل بالبراءة الأصلية في معظم المقامات إن لم يكن كلها وهو رجوع إلى القول بأن البراءة ليست عقلية والكلام إنما هو بعد تسليم ذلك بخلاف ما يستقل العقل به فإنه حكم جزئي على موضوع جزئي فلا يقدح في دليل البراءة.

والحق: في الفرق بين المقامين منع حكم العقل بظن الضرر، والحال كذلك بخلاف حكم العقل في ما استقل به وإن قلنا بأن أصل البراءة شرعي كان مقتضى القاعدة فيه التفصيل.

وذلك لأنه إن دار الحكم بين الوجوب والإباحة، وكان المظنون الوجوب لزم الإتيان بالفعل لقاعدة دفع الضرر المظنون الآتية.


[١] تصحيح هامش المخطوطة. الخراساني: كفاية الأصول ٤/ ٦٦، قاعدة دفع الضرر المحتمل وأحكامها.