التعارض و التعادل و الترجيح - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٧١ - مبحث موارد الجمع بين الدليلين
حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً وقضاء ذلك اليوم وإن نكح حلالًا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وان كان ناسياً فلا شيء عليه)[١].
ومثل ما ورد في صلاة العاري أنه يصلي قائماً[٢]، وفي آخر أنه يصلي جالساً[٣]. وفي خبر ثالث شاهداً على الجمع ان الصلاة قائماً لمن آمن من الناظر، وجالساً لمن يأمن من الناظر[٤].
ومثله ما ورد في جواز التكلم والقراءة عند سماع صوت القاري للقرآن وهو معارض لقوله تعالى: [وَإِذَا قُرِئَ القُرآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ][٥].
ومثله ما ورد من وجوب صلاة الوتر وهو معارض لما دل على استحبابها لكن قام الدليل على الجمع بينهما وهو ما ورد من ان المقصود وجوبها على النبي (ص). ومثله ما ورد من أنه ما أعاد الصلاة فقيه يحتال لها ويدبرها فإنه معارض لما دل على حكم الشكوك والنسيان لكن قام الدليل على الجمع بينهما بما ورد من ان عدم الإعادة من الفقيه فيما لو شك بين الثلاثة والأربعة ولا يخفى ان هذا الجمع لا إشكال عندهم فيه.
[١] وسائل الشيعة/ الحر العاملي/ ٧/ ٣٥/ ب ١٠، ج ١، التهذيب/ الطوسي/ ١/ ٤١١، الاستبصار/ الطوسي/ ٢/ ٩٧، من لا يحضره الفقيه/ الصدوق/ ٢/ ١٢١
[٢] وسائل الشيعة/ الحر العاملي/ ٣/ ٣٢٧/ ب ٥/ ج ٧، المحاسن/ ٣٧٢
[٣] وسائل الشيعة/ الحر العاملي/ ٣/ ٣٢٧/ ب ٥/ ج ٦، الفروع/ الكليني/ ١/ ١١٠، التهذيب/ الطوسي/ ١/ ٣٠٥
[٤] وسائل الشيعة/ الحر العاملي/ ٣/ ٣٢٦/ ب ٥/ ج ٣، من لا يحضره الفقيه/ الصدوق/ ١/ ٨٤
[٥] سورة الأعراف، آية:( ٢٠٤).