قاعدة الفراغ و التجاوز
(١)
مقدمة الكتاب
٩ ص
(٢)
تمهيد
١٣ ص
(٣)
المقدمة
١٥ ص
(٤)
1 - التعريف
١٧ ص
(٥)
2 - الفراغ و التجاوز قاعدة فقهية لا اصولية
١٨ ص
(٦)
3 - الفراغ و التجاوز اصل عملي لا أمارة
٢١ ص
(٧)
المنهج المشهور في التمييز بين الأمارات و الأصول العملية
٢٢ ص
(٨)
المنهج المختار في التمييز بين الامارات و الاصول العملية
٢٥ ص
(٩)
الفصل الأول ادلة قاعدة الفراغ و التجاوز
٢٩ ص
(١٠)
الاول - التسالم أو الاجماع
٢٩ ص
(١١)
الثاني - حجيتها على اساس افادتها للظن
٢٩ ص
(١٢)
الثالث - اثبات حجيتها بملاك اصالة الصحة في العمل
٢٩ ص
(١٣)
الرابع - اثبات حجيتها بالسيرة
٣٠ ص
(١٤)
الخامس - التمسك بادلة نفي العسر و الحرج
٣١ ص
(١٥)
السادس - الاخبار الخاصة
٣٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني وحدة القاعدة و تعددها
٤٣ ص
(١٧)
المحاولات المذكورة للتوحيد بين القاعدتين
٤٣ ص
(١٨)
اما المحاولة الأولى - ما ذهب إليه الشيخ الاعظم(قدس سره) من ارجاعهما الى قاعدة واحدة جامعة بين القاعدتين
٤٤ ص
(١٩)
المحاولة الثانية - ما افاده الميرزا (قدس سره) من ان المجعول قاعدة واحدة و هي قاعدة الفراغ
٥٥ ص
(٢٠)
المحاولة الثالثة - توحيد القاعدتين بارجاعهما معا الى قاعدة التجاوز
٦٠ ص
(٢١)
المقام الاول - في البحث الثبوتي
٦٠ ص
(٢٢)
بيان المختار في التوحيد بين القاعدتين
٦٣ ص
(٢٣)
المقام الثاني - البحث الاثباتي
٧٤ ص
(٢٤)
الاولى - ما استند إليه القائل بتعدد القاعدتين اثباتا
٧٤ ص
(٢٥)
النقطة الثانية - تحديد موضوع القاعدة
٨٠ ص
(٢٦)
الفصل الثالث عموم القاعدة لغير باب الصلاة و الطهور
٩٥ ص
(٢٧)
الجهة الاولى - في روايات الفراغ
٩٥ ص
(٢٨)
الجهة الثانية - في روايات التجاوز
٩٨ ص
(٢٩)
الفصل الرابع التطبيقات المختلف بشأنها لقاعدة الفراغ
١٠٣ ص
(٣٠)
الامر الاول تطبيق القاعدة في باب الطهارات الثلاث
١٠٥ ص
(٣١)
الجهة الاولى - حول كيفية تطبيقها في باب الوضوء
١٠٧ ص
(٣٢)
الجهة الثانية - في إلحاق الغسل و التيمم بالوضوء في عدم جريان القاعدة فيه الا بعد الدخول في الغير
١٢٢ ص
(٣٣)
الجهة الثالثة - في جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة بعض اجزاء الوضوء أو الغسل أو التيمم
١٢٢ ص
(٣٤)
الامر الثاني اختصاص القاعدة بموارد الاذكرية
١٢٧ ص
(٣٥)
الامر الثالث تطبيق القاعدة في باب الاجزاء
١٥١ ص
(٣٦)
الجهة الاولى - في كفاية الدخول في مقدمات الغير
١٥٤ ص
(٣٧)
الجهة الثانية - في كفاية الدخول في الجزء المستحب المترتب
١٦٠ ص
(٣٨)
الجهة الثالثة - هل تجري القاعدة في اجزاء الاجزاء أم تختص بالاجزاء الاصلية؟
١٦٤ ص
(٣٩)
الجهة الرابعة - هل تجري القاعدة في الركعتين الاوليتين من الفريضة أم لا؟
١٧٠ ص
(٤٠)
الجهة الخامسة - هل يشترط الدخول في الجزء المترتب المتصل أم يكفي الدخول في الجزء المترتب و لو كان منفصلا عن المشكوك
١٧١ ص
(٤١)
الامر الرابع تطبيق القاعدة في باب الشروط
١٧٥ ص
(٤٢)
الامر الخامس تطبيق القاعدة في الموالاة
١٨٥ ص
(٤٣)
الجهة الاولى - في الموالاة المعتبرة شرعا
١٨٧ ص
(٤٤)
الجهة الثانية - في الموالاة المعتبرة عقلا
١٨٩ ص
(٤٥)
الامر السادس تطبيق القاعدة عند الشك في عنوان العمل
١٩١ ص
(٤٦)
الامر السابع تطبيق القاعدة على الواجبين المترتبين
٢٠١ ص
(٤٧)
البحث الاول - في جريان قاعدة التجاوز لتصحيح صلاة العصر المترتبة على الظهر
٢٠٣ ص
(٤٨)
البحث الثاني - في جريانها للتعبد بالفراغ عن صلاة الظهر
٢٠٧ ص
(٤٩)
الامر الثامن القاعدة رخصة أم عزيمة
٢١١ ص
(٥٠)
الامر التاسع عموم القاعدة للشك في الوظيفة الاضطرارية و الظاهرية
٢١٥ ص
(٥١)
الامر العاشر تطبيق القاعدة في موارد من العلم الاجمالي
٢٢٣ ص
(٥٢)
المسألة الأولى - اذا علم انه اما ترك جزء مستحبا أو واجبا
٢٢٥ ص
(٥٣)
المسألة الثانية - اذا علم بانه ترك احد جزءين كلاهما ركن بعد فوات محل تداركهما و لكن في مركبين مستقلين مترتبين
٢٢٦ ص
(٥٤)
المسألة الثالثة - اذا علم بانه ترك احد جزءين كلاهما ركن و لكن كان العلم بترك احدهما في محل التدارك
٢٢٧ ص
(٥٥)
المسألة الرابعة - اذا علم بترك احد جزءين احدهما ركن دون الآخر
٢٢٩ ص
(٥٦)
الصورة الأولى - اذا كان الجزء الركني متقدما على غير الركني و كان الشك في محلهما الشكي
٢٢٩ ص
(٥٧)
الصورة الثانية - نفس الصورة السابقة مع فرض تجاوز المحل الشكي للجزء الركني المتقدم دون الجزء غير الركني
٢٣١ ص
(٥٨)
الصورة الثالثة - نفس الصورة السابقة مع فرض تجاوز المحل الذكري للجزء غير الركني
٢٣١ ص
(٥٩)
الصورة الرابعة - ما لو كان الجزء الركني متأخرا بحسب ترتب الأجزاء و الجزء غير الركني متقدما
٢٣٢ ص
(٦٠)
الصورة الخامسة - نفس الصورة مع فرض تجاوز المحل الشكي للجزء غير الركني المتقدم
٢٣٢ ص
(٦١)
المسألة الخامسة - اذا علم بانه ترك احد جزءين كلا هما غير ركني
٢٣٣ ص
(٦٢)
المسألة السادسة - اذا علم اجمالا انه ترك تكبيرة الاحرام أو ركنا اخر في احدى صلاتين
٢٣٤ ص
(٦٣)
المسألة السابعة - لو شك في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل أتى بها بعنوان الظهر أو العصر
٢٣٦ ص
(٦٤)
المسألة الثامنة - اذا علم في المترتبتين اجمالا بانه اما ترك التكبيرة أو ركنا اخر في احداهما أو احدث في الأخرى
٢٣٨ ص
(٦٥)
الصورة الأولى - ان يحصل له العلم اجمالا بترك التكبيرة أو الركن في الظهر أو انه احدث في العصر بعد الفراغ منهما
٢٣٨ ص
(٦٦)
الصورة الثانية - ان يحصل العلم الاجمالي المذكور في أثناء العصر قبل الفراغ عنه
٢٣٩ ص
(٦٧)
الصورة الثالثة - ان يعلم بانه احدث في الظهر أو ترك التكبيرة أو الركن في العصر
٢٤٠ ص
(٦٨)
المسألة التاسعة -
٢٤٠ ص
(٦٩)
المسألة العاشرة - اذا علم بفوت سجدتين منه
٢٤٢ ص
(٧٠)
الصورة الأولى - ان يعلم و هو في حال الجلوس قبل التشهد بفوت سجدتين من الركعة التي بيده أو سجدة منها و سجدة من الركعة السابقة
٢٤٤ ص
(٧١)
الصورة الثانية - نفس الصورة مع فرض حصول الشك بعد الدخول في التشهد
٢٤٤ ص
(٧٢)
الصورة الثالثة - نفس الصورة مع فرض حصول الشك بعد الدخول في الركن أو فعل المنافي بعد السلام
٢٤٤ ص
(٧٣)
الصورة الرابعة - ان يعلم و هو في حال الجلوس قبل التشهد بفوت سجدتين منه اما كلتاهما من الركعة الأولى أو احداهما من الأولى و الأخرى من الثانية
٢٥٠ ص
(٧٤)
الصورة الخامسة - نفس الصورة مع فرض تجاوز المحل الشكي
٢٥٠ ص
(٧٥)
الصورة السادسة - نفس الصورة مع فرض الدخول في الركن أو فعل المنافي
٢٥١ ص
(٧٦)
الصورة السابعة - ان يعلم و هو في حال الجلوس قبل التشهد بفوات سجدتين منه اما من الركعة السابقة أو اللاحقة أو احداهما من السابقة و الأخرى من اللاحقة
٢٥١ ص
(٧٧)
الصورة الثامنة - نفس الصورة مع فرض الدخول في التشهد
٢٥١ ص
(٧٨)
الصورة التاسعة - نفس الصورة مع فرض الدخول في الركن أو فعل المنافي بعد السلام
٢٥٢ ص
(٧٩)
الصورة العاشرة و هي ما اذا علم اجمالا بفوت سجدتين من احدى الركعات الثلاث المتقدمة
٢٥٣ ص
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

قاعدة الفراغ و التجاوز - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٣٨ - الامر الثاني اختصاص القاعدة بموارد الاذكرية

رجوع الشك في الوجوب بنحو الشبهة الموضوعية الى الشك في وجود المأمور به بتمام قيوده، و ان كان وجهه انّ مطابقة المأتي به للمأمور به لا بدّ فيه من احراز فعلية الامر و الوجوب لكي يعقل التعبد بمطابقة المأتي به له و القاعدة لا تحرز ذلك لانه بمثابة الموضوع المفروغ عنه في لسان الروايات لكي يتعبد بمطابقة المأمور به معه، فهذا الاستظهار و ان كان اصله صحيحا الّا انه لا موجب لتقييد الروايات باكثر من الفراغ عن وجود الامر في ظرف الشك الذي هو ظرف جريان القاعدة و ظرف حاجة المكلف الى هذا التعبد، امّا لزوم احراز فعلية الامر في ظرف العمل أيضا بمحرز اخر فلا وجه لاستفادته كقيد لجريان القاعدة، فانّ منشأ الاستظهار المذكور بحسب الحقيقة لزوم اللغوية أو عدم معقولية التعبد بالمطابقة مع عدم احراز اصل الامر، و كلا الوجهين يندفعان باشتراط احراز الامر حين الشك، و من هنا حكم السيد (قدّس سرّه) في العروة بجريان القاعدة في الشك بعد الصلاة في دخول الوقت اذا كان حين الشك محرزا لدخول الوقت، و على هذا الاساس تجري القاعدة في تمام الامثلة المذكورة، اما الشك في الوقت فباعتبار انّ المكلف يحرز اتيانه بتمام اجزاء و قيود العمل الذي يحرز وجوبه عليه و اشتغال ذمته به الّا من ناحية قيد الوقت الذي لا بد من احراز اتيانه به فيحرزه بالقاعدة، و امّا الشك في بقاء العذر فباعتبار انّ الامر بحسب الحقيقة متعلق بالجامع بين الصلاة الاختيارية في ظرف القدرة أو الاضطرارية في ظرف العجز و المكلف يشك في انه هل حقق هذا الجامع حين اتيانه بالعمل الاضطراري أم لا و لو من جهة شكه في بقاء عذره و عدمه حين العمل، و كذلك الشك في التقليد فانه يعلم بفعلية الفريضة عليه من أول الامر و لكنه لا يدري هل جاء به ضمن حكم ظاهري مجز أم لا؟ و هذا يعني انّ وظيفته- و لو الظاهرية- بحسب الحقيقة هي الجامع بين الصلاة الواقعية أو ما يقوم عليه فتوى المجتهد حين العمل و هو يشك في تحقيق هذا الجامع من خلال تقليده، نعم في خصوص مثال الغسل و الشك في الجنابة انما تجري القاعدة فيما اذا كان الشك بعد الصلاة بذلك الغسل لتصحيحها لا ثبات‌