قاعدة الفراغ و التجاوز - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٣٢ - الصورة الخامسة - نفس الصورة مع فرض تجاوز المحل الشكي للجزء غير الركني المتقدم
الذكري و قد يمثل له بما اذا علم اما بترك السجدتين أو التشهد و هو في حال القيام فان هذا غير معقول مع تقدم الجزء الركني اذ يعلم بكون القيام زيادة على كل حال، فما قد يتوهم من تصوير لهذه الفرضية كصورة مستقلة في قبال الصور السابقة المتقدمة واضح البطلان.
الصورة الرابعة- ما لو كان الجزء الركني متأخرا بحسب ترتب الأجزاء و الجزء غير الركني متقدما
كما اذا علم اجمالا اما بترك القيام بعد الركوع أو السجدتين و هو في حال الجلوس أي في المحل الشكي لهما معا و هنا قد يتوهم لزوم الاتيان بهما معا كما كنّا نقول به في فرض تقدم الجزء الركني على غير الركني- الصورة الأولى- و لكن الصحيح عدم لزوم الاتيان بغير الركن لانه يعلم تفصيلا بسقوط الأمر بالجزء غير الركني و هو القيام بعد الركوع في المثال امّا للاتيان به أو للدخول في الركن و لا تجري أيضا اصالة عدم الاتيان بالقيام لاثبات سجدتي السهو له خارج الصلاة حتى لو قيل بالسهو لكل نقيصة اذ يعلم بعدم وجوبه عليه امّا للاتيان بالقيام و عدم النقيصة من ناحيتها أو لبطلان الصلاة رأسا من جهة زيادة الركن فيه على تقدير عدم القيام حيث يكون على هذا التقدير قد سجد اربع سجدات.
الصورة الخامسة- نفس الصورة مع فرض تجاوز المحل الشكي للجزء غير الركني المتقدم
- سواء كان محله الذكري باقيا أم لا- كما اذا علم إمّا بترك القراءة أو السجدتين من هذه الركعة و هو في حال الجلوس و هنا تجري القاعدة في الجزء غير الركني لنفي وجوب السهو أو القضاء المترتب على تركه لا للعود عليه إذ لا اشكال في سقوط الأمر بالعود عليه كما تقدم، و لا يعارض بشيء لان الطرف الآخر- أعني الجزء الركني- يكون الشك فيه في المحل فيجب الاتيان به.
الصورة السادسة- نفس الصورة مع فرض تجاوز محل الركن أيضا كما اذا حصل له العلم بترك القراءة أو السجدتين بعد الدخول في القيام و هنا لا يعلم بزيادة القيام اذ لعله جاء بالسجدتين و يكون المتروك القراءة فيكون شكه بلحاظ الجزء الركني بعد التجاوز عن المحل، و الصحيح في حكم هذه الصورة انه