قاعدة الفراغ و التجاوز - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠٧ - الجهة الاولى - حول كيفية تطبيقها في باب الوضوء
تطبيق القاعدة على الطهور الامر الاول- في كيفية تطبيقها في باب الطهور، و الحديث عنه نورده ضمن جهات:
الجهة الاولى- حول كيفية تطبيقها في باب الوضوء
، و المشهور فقهيا- بل المدعى عليه الاجماع- عدم جريان القاعدة في الوضوء اذا كان الشك في تحقق جزء من اجزائه قبل الفراغ عن الوضوء، أي عدم جريان قاعدة التجاوز في اجزائه، كما لا تجري قاعدة الفراغ فيه قبل القيام عن الوضوء و الدخول في غيره، و المظنون انّ مستند المجمعين صحيح زرارة المتقدم الدال على لزوم الاعتناء بالشك في شيء مما سمى اللّه في الوضوء قبل الفراغ عنه الى حال اخرى، و به يدعى رفع اليد عن اطلاق روايات التجاوز بناء على استفادة التعميم منها للعبادات أو لملحقات الصلاة على الاقل و منها الطهور لكونها بحكم الأخص منها.
الّا انّ هذا المقدار من البيان غير تام، اذ توجد في قبال هذه الرواية موثقة ابن ابي يعفور عن ابي عبد اللّه (ع) قال (اذا شككت في شيء من الوضوء و دخلت في غيره فليس شكك بشيء، انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه) فانه بناء على استظهار رجوع الضمير في قوله (و دخلت في غيره) الى الشيء المشكوك فيه من