قاعدة الفراغ و التجاوز - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٧ - السادس - الاخبار الخاصة
١٤- موثق ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (ع) قال: (اذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه)[١].
١٥- صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) و فيها: (فاذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرحت في حال اخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمّى اللّه مما أوجب اللّه عليك فيه وضوئه لا شيء عليك فيه)[٢].
و في ذيلها الوارد في غسل الجنابة أيضا: (فان دخله الشك و قد دخل في صلاته (في حال اخرى في نسخة الكافي) فليمض في صلاته و لا شيء عليه)[٣].
١٦- صحيحة محمد بن مسلم (في الذي يذكر انه لم يكبر في اوّل صلاته، فقال: اذا استيقن انه لم يكبّر فليعد و لكن كيف يستيقن؟!)[٤] و هي صريحة في انّ الميزان هو حصول اليقين بالخلل، فلا يكفي الشك اذا كان قد دخل في صلاته.
١٧- صحيحة زرارة و بكير بن أعين: (اذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا اذا كان قد استيقن يقينا)[٥]، و مثلها رواية محمد بن مسلم[٦] و هما أيضا واضحتان في الدلالة على انّ الميزان هو حصول اليقين بالخلل و عدم الاعتناء بالشك فيه بعد الفراغ عن الصلاة بناء على عدم جريان استصحاب عدم الزيادة لا ثبات صحة الصلاة.
١٨- ما في الجعفريات باسناده عن جعفر بن محمد (ع)، عن ابيه (ع) قال:
(من شك في وضوئه بعد فراغه فلا شيء عليه)[٧].
[١]- المصدر السابق، ص ٣٣٠، ح ٢.
[٢]- المصدر السابق، ص ٣٣٠، ح ١.
[٣]- المصدر السابق، ص ٥٢٤، ح ٢.
[٤]- وسائل الشيعة، ج ٤، الباب ٢ من ابواب تكبيرة الاحرام، ح ٢، ص ٧١٦.
[٥]- وسائل الشيعة، ج ٥، الباب ١٩ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، ح ١، ص ٣٣٢.
[٦]- المصدر السابق، ح ٥.
[٧]- جامع احاديث الشيعة، ج ٢، ص ٣٤٢.