قاعدة الفراغ و التجاوز - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٧ - ١ - التعريف
المقدمة
١- التعريف:
لم يتعرض الفقهاء لا عطاء تعريف محدد لقاعدة الفراغ أو التجاوز رغم تعرضهم لبيان موضوع كل منهما و حدوده، و لعلهم اكتفوا بذلك عن رسم تعريف لها، سيما اذا لاحظنا انه لا يترتب اثر مهم على التعريف، و ان كان مقتضى المنهجية في البحث البدء في كل قاعدة اصولية أو فقهية باعطاء تعريف لها.
و يمكن تعريف قاعدة الفراغ بانها: عبارة عن حكم ظاهري بصحة العمل الذي يحتمل الغافلة عن ايقاعه صحيحا بعد الفراغ عنه، و تعريف قاعدة التجاوز بانها: عبارة عن حكم ظاهري باتيان ما يحتمل الغافلة عن الاتيان به في محله من المركب الارتباطي بعد تجاوزه. هذا بناء على كونهما قاعدتين مستقلتين.
و اما بناء على كونهما قاعدة واحدة فان أرجعنا احداهما الى الاخرى فلا كلام زائد، و ان ارجعناهما الى امر جامع بينهما كما صنعه الشيخ (قدّس سرّه) و هو الصحيح- فينبغي تعريفها بذلك الأمر الجامع و هو الحكم الظاهري