قاعدة الفراغ و التجاوز - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨٧ - الجهة الاولى - في الموالاة المعتبرة شرعا
تطبيق القاعدة في الموالاة الامر الخامس- اختلف في جريان قاعدة التجاوز في باب الموالاة بالخصوص، و هذا و ان كان من تطبيقات بحث جريان القاعدة في الشك في الشروط الا انه لأهميته كان المناسب عقد امر مستقل له، و البحث فيه نورده ضمن جهتين:
الجهة الاولى- في الموالاة المعتبرة شرعا
كالموالاة بين افعال الصلاة.
و الاشكال في جريان القاعدة فيها تارة يكون من ناحية عدم اطلاق الشيء عليها، و هذا جوابه اتضح مما تقدم فانّ الشيء كما ذكرنا لا يراد به الشيء بحسب الوجود الفلسفي الخارجي لكي يستظهر اختصاصه بالموجود المستقل في الخارج مثلا و انما يراد به ما يكون معتبرا في المركب الشرعي و هو يشمل حتى الاعدام المعتبرة في المركب فضلا عن الموالاة المعتبرة فيه، و اخرى من ناحية عدم صدق التجاوز عن المحل في حقه، أمّا قبل الدخول في الجزء اللاحق فواضح، و أمّا بعد الدخول فيه فلما تقدم من أن الشرط لا يكون مأمورا به و إنما المأمور به تقيّد المشروط به أي الحصة الخاصة من المشروط، و المفروض انه لم يتجاوزه بعد بالنسبة للجزء الذي هو فيه و ان كان قد تجاوزه بالنسبة الى الجزء الذي فرغ منه، و منه يعرف الاشكال فيما يذكر من تحقق التجاوز عن المحل بمجرد الدخول في الجزء اللاحق.