جهاد اسلامى در عصر حاضر - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٢١١ - فصل بيست و چهارم جهاد در حرم و ماههاى حرام
كافران.
از آيه مباركه، حرمت جنگ و حرمت كشتن كافر (بدون كار- زار و جنگ) در نزديكى مسجد الحرام ابتداء مفهوم مىشود ولى در فرض انتقام و كارزار آنان حرمت آن از بين مىرود.
ولى محقق در شرايع مىگويد: اين حرمت منسوخ شده است و از عبارت علامه در منتهى استفاده مىشود كه تمام علماى اماميه و جماعتى از علماى سنى به نسخ اين حكم قايلند و براى نسخ آن به اين آيات استدلال شده است.
وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الخ فصدر الايه ناسخ لذيلها و هذا الاستدلال شئ عجيب لم يتوقع صدوره من الفضلاء فضلا عن مثل صاحب الجواهر، بل هو غير معقول من المتكلم الحكيم بان ينسخ حكما قبل بيانه ثم يبنه الا ان يقال ان ذيل الاية نزل اولا ثم نزل صدرها بعد مدة و هو كما ترى، فليكن هذا الاستدلال الغريب ساقطا.
٢- فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ استدل به العلامة فى المنتهى، كما يظهر من الجواهر.
٣- وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ. لكن مقتضى الجمع هو تخصيصها بغير المسجد الحرام و لعله واضح.
بهرحال آنچه مورد نهى قرار گرفته، قتال در نزديكى و پيش مسجد الحرام است كه اراده حرم از آن محتاج به دليل است.
و فهم مشهوره دليل شمرده نمىشود. و الله العالم.