وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٨ - ١٤ ـ باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه
١٣ ـ باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة اذا
لم يكن محصنا
[ ٣٤٣١٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق ابن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الزنا شر؟ أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين؟ وفي الزنا مائة؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غيرالموضع [١] الذي أمر الله عزّ وجلّ به.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله المؤمن [٢].
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
١٤ ـ باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه
[ ٣٤٣١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٨ | ٦٩.
[١] في المصدر : موضعها.
[٢] علل الشرائع : ٥٤٣ | ١.
[٣] يأتي في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب حد المسكر. وأخرجه في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم.
[٤] تقدم في الأحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٠ و ١٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[٥] يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
الباب ١٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٨٤ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٣٤ | ١١٦.