وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٣ - ٢٨ ـ باب حكم الصبيان إذا سرقوا
ورددته إلى موضعه.
٢٧ ـ باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين
[ ٣٤٧٩٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس ، عن إسماعيل بن كثير بن سام [١] ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل مهور النساء ، كذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد [٢].
أقول : الظاهر أن المراد التشبيه في التحريم لا في ثبوت الحد ، لما مر من [٣] أنه لا قطع على من سرق من غير حرز وغير ذلك.
٢٨ ـ باب حكم الصبيان إذا سرقوا
[ ٣٤٨٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصبي يسرق؟ قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ، فان عاد قطعت أطراف أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
الباب ٢٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٣ | ٦١١ ، واورده في الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب المهور.
[١] في الخصال : عن إسماعيل بن كثير بن بسام.
[٢] الخصال : ١٥٣ | ١٩٠.
[٣] مر في الباب ٨ و ١٨ من هذه الأبواب.
الباب ٢٨
فيه ١٦ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٢ | ١ ، التهذيب ١٠ : ١١٩ | ٤٧٣.