وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٢ - ٨ ـ باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع
٨ ـ باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج
المتاع بل يعزر ، وأن من أخرج ثيابا وادعى إن صاحبها
أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة
[ ٣٤٧١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل نقب [١] بيتا فاخذ قبل أن يصل إلى شيء؟ قال : يعاقب ، فان اخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع.
قال : وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب ، وقال : صاحب البيت أعطانيها؟ قال : يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه بيّنة ، فإن قامت البينة عليه قطع .. الحديث.
[ ٣٤٧١٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام في السارق إذا اخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد ، قال : ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٧١٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
الباب ٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٤ | ١٠ ، والتهذيب ١٠ : ١٠٧ | ٤١٦.
[١] في المصدر : ثقب.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٤ | ١١.
[١] التهذيب ١٠ : ١٠٧ | ٤١٧.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٧ | ٤١٥.