وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤ - ٢١ ـ باب انه لا كفالة في حد
مع الرجوع [٢] من المشفوع له ، ولا يشفع [٣] في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [٤].
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، إلا أنه قال : إذا رأيت الدم [٥] ، وقال : مع الرضا من المشفوع له [٦].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٧].
٢١ ـ باب انه لا كفالة في حد
[ ٣٤١٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا كفالة في حد.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
[٢] في التهذيب : الرضى ( هامش المخطوط ).
[٣] في المصدر : تشفع.
[٤] الفقيه ٣ : ١٩ | ٤٥.
[٥] في التهذيب : الندم.
[٦] التهذيب ١٠ : ١٢٤ | ٤٩٨.
[٧] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٥ من أبواب كيفية الحكم.
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٥ | ١.
[١] التهذيب ١٠ : ١٢٥ | ٤٩٩.
[٢] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، وتقدم في الباب ١٦ من كتاب الضمان.