وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٧ - ١ ـ باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها
[ ٣٤٢٢٥ ] ١٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن سليمان ابن خالد ، قال : قلت : لأبي عبدالله عليهالسلام : في القرآن رجم؟ قال : نعم ، قلت : كيف؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة.
[ ٣٤٢٢٦ ] ١٩ ـ علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر [١] ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليهمالسلام ـ في حديث الناسخ والمنسوخ ـ قال : كان من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيت واقيم باودها حتى يأتيها الموت ، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم ، وشتموه وآذوه وعيروه ، ولم يكونوا يعرفون غيرهذا ، قال الله تعالى في أول الإسلام : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ) [٢] فلما كثر المسلمون وقوى الإسلام واستوحشوا امور الجاهلية أنزل الله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) [٣] الآية فنسخت هذه آية الحبس والاذى.
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا نحوه [٤].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٥] ، ويأتي ما يدل عليه [٦].
١٨ ـ الفقيه ٤ : ١٧ | ٣٢.
١٩ ـ المحكم والمتشابه : ٨.
[١] يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٥٢.
[٢] النساء ٤ : ١٥ و ١٦.
[٣] النور ٢٤ : ٢.
[٤] تفسير القمي ١ : ١٣٣.
[٥] تقدم في الأبواب ٨ و ١٢ و ١٣ و ٣٢ من أبواب مقدمات الحدود.
[٦] يأتي في الأبواب ٢ ـ ٤ ، وفي الأبواب ٦ ـ ٩ من هذه الأبواب.