وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٤ - ٢٥ ـ باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى
الاسلام ، نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام ، فنظر في ذلك ، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام.
أقول : الظاهر أن النفي هنا للمحارب ، وقد أورده الشيخ في الزنا.
وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٢٥ ـ باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء
بالبكارة ، قبلت شهادتهن وسقط الحد
[ ٣٤٣٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام أنه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : هي عذراء ، فقال عليّ عليهالسلام : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت [١] في إسباغ الوضوء نحوه [٢].
ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا عليهالسلام ) [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات [٤].
[١] تقدم في الأحاديث ٢ و ١٠ و ١١ من الباب ١ ، وعلى مطلق النفي في الاحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٢ من الباب ١ أيضا وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٩ | ٥٧.
[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
[٢] عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٣٩ | ١١٧.
[٣] صحيفة الرضا عليهالسلام : ٦٣ | ١٣٤.
[٤] تقدم في الأحاديث ١٣ و ٤٤ و ٤٩ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.