وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٤ - ٢١ ـ باب حكم نفي السارق
حران ، يبيع هذا هذا ، وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس ، قال : تقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢] ، وكذا الذي قبله ، والأول بإسناده عن محمد بن يحيى.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا [٣].
٢١ ـ باب حكم نفي السارق
[ ٣٤٧٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا اقيم على السارق الحدّ نفي إلى بلدة اُخرى.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
[ ٣٤٧٧٥ ] ٢ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا زنى الرجل يجلد ، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده.
[١] في التهذيب : المسلمين ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ١٠ : ١١٣ | ٤٤٦.
[٣] تقدم في الباب ٢٨ من أبواب حد الزنا.
الباب ٢١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٠ | ١.
[١] التهذيب ١٠ : ١١١ | ٤٣٥.
[٢] الفقيه ٤ : ٤٦ | ١٥٨.
٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٦ | ٩٧.