وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٤ - ١ ـ باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه
المرتد ، فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل [١] على محمد صلىاللهعليهوآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله [٢].
وعنه ، عن أبيه وعنهم ، عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء مثله [٣].
[ ٣٤٨٦٥ ] ٣ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلىاللهعليهوآله نبوته وكذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه [١] ( يوم ارتد ) [٢] ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب [٤].
[ ٣٤٨٦٦ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
[١] في المصدر : أنزل الله.
[٢] التهذيب ١٠ : ١٣٦ | ٥٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٢ | ٩٥٦.
[٣] الكافي ٦ : ١٧٤ | ٢.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٥٧ | ١١.
[١] في الفقيه زيادة : فلا تقربه. ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
[٢] ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٣ : ٨٩ | ٣٣٣.
[٤] التهذيب ١٠ : ١٣٦ | ٥٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٣ | ٩٥٧.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٥٦ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١٣٧ | ٥٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٣ | ٩٥٨.