وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩ - ٢٨ ـ باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم
[ ٣٤١٨٥ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، في مسائل إسماعيل بن عيسى ، عن الأخير عليهالسلام في مملوك يعصي صاحبه ، أيحل ضربه أم لا؟ فقال : لا يحل ( أن يضربه ) [١] ، إن وافقك فأمسكه ، وإلا فخل عنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] وعلى الجواز [٤] ، ويأتي ما يدل عليه.
٢٨ ـ باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم
[ ٣٤١٨٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام من يقيم الحدود؟ السلطان؟ أو القاضي؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.
ورواه الشيخ بإسناده عن سليمان بن داود مثله [١].
[ ٣٤١٨٧ ] ٢ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال :
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٦١ | ٥.
[١] في المصدر : لك أن تضربه.
[٢] التهذيب ١٠ : ١٤٨ | ٥٩١.
[٣] تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الكفارات ، وفي الباب ٨٤ من أبواب أحكام الوصايا ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب مقدمات النكاح.
[٤] تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
[٥] يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
الباب ٢٨
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ٥١ | ١٧٩.
[١] التهذيب ١٠ : ١٥٥ | ٦٢١.
٢ ـ المقنعة : ١٢٩.