وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧١ - ٧ ـ باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه وحمله
لأقمت عليك الحدّ ، ولكني سأضربك ضربا فلا تعد ، فضربه حتى شغر ببوله.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله [٤].
[ ٣٤٩٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، وسماعة ، عن أبي بصير ، قال : قلت : آكل الربا بعد البينة؟ قال : يؤدب ، فان عاد أدّب ، فان عاد قتل.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، وسماعة مثله [١].
[ ٣٤٩٩٣ ] ٣ ـ وبهذا الإسناد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم أدب ، فان عاد ادب ، قلت : فان عاد يؤدب؟ قال : يؤدب ، وليس عليهم حد.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله ، إلا أنه قال : وليس عليه قتل [١].
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٩٩٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ،
[٤] التهذيب ١٠ : ٩٨ | ٣٨٢.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٩٨ | ٣٨٠ ، والكافي ٧ : ٢٤١ | ٩.
[١] الفقيه ٤ : ٥٠ | ١٧٦.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٩٨ | ٣٨١.
[١] الفقيه ٤ : ٥٠ | ١٧٧.
[٢] الكافي ٧ : ٢٤٢ | ١٠.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٥١ | ٦٠٥.