وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٣ - ٣١ ـ باب إنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات [٣].
٣١ ـ باب إنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد
خمسون جلدة ، ولا يرجم وإن كان محصنا الا ما استثنى
[ ٣٤٤٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قيل له : فان زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئامن مكاتبته؟ قال : هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد مثله [١].
[ ٣٤٤٠١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث الاحول ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبدالله [١] جعفر عليهالسلام في الأمة تزني ، قال : تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج.
[٢] الفقيه ٤ : ١٦ | ٢٦.
[٣] تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ و ٣٢ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
الباب ٣١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٦ | ١٧.
[١] الفقيه ٤ : ٣٧ | ١٢٠.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧ | ٨٢.
[١] في الفقيه : عن أبي جعفر عليهالسلام ( هامش المخطوط ).