وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٨ - ٥ ـ باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام
[ ٣٤٨٥٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة عن أبي بصير ، قال : سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟ قال : ينفى من بلاد الاسلام كلها ، فان قدرعليه في شيء من أرض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك.
أقول : هذا والذي قبله لا تصريح فيهما بنفي المحارب ، فلعل المراد نفي غيره ، ويمكن الجمع بتخيير الإمام في كيفية النفي ، وبالحمل على التقسيم بأن يكون كل نفي موافقا للحد الخاص بتلك الحالة ، وهذا أقرب.
[ ٣٤٨٥٤ ] ٨ ـ العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام في قوله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ـ إلى قوله : ـ أو يصلّبوا ) [١] الآية ، قال : لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدق عليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] وعلى حكم الناصب في القذف [٣] ، ويأتي ما يدل عليه في القصاص [٤] وغيره [٥].
٥ ـ باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام ، وينزل في
الرابع ويصلى عليه ويدفن
[ ٣٤٨٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
٧ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٣ | ٦١٢.
٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٦ | ٩٤.
[١] المائدة ٥ : ٣٣.
[٢] تقدم ما يدل على الحكم الأول بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.
[٣] تقدم في الباب ٧ من أبواب حد القذف.
[٤] يأتي في الباب ٦٨ من أبواب القصاص في النفس.
[٥] يأتي حكم الناس في الباب ٢٩ من أبواب ديات النفس ، وفي الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ، ٧ : ٢٤٦ | ٧ ، والتهذيب ١٠ : ١٣٥ | ٥٣٤ ، والفقيه ٤ : ٤٨ | ١٦٧.