وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٣ - ١٩ ـ باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف
إثم ) [٢] فلما سمع عمر ذلك خلى سبيلها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
١٩ ـ باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف ،
فان لم يقتل خلد في السجن مطلقا ، وكذا ذات المحرم ،
وحكم زوجة الأب
[ ٣٤٣٤٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، قال : سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهماالسلام قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال : ذاك على الإمام إذا رفعا إليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].
وكذا رواه الصدوق [٢].
[ ٣٤٣٤٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن سالم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام :
[٢] البقرة ٢ : ١٧٣ والأنعام ٦ : ١٤٥ والنحل ١٦ : ١١٥.
[٣] تقدم في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، وفي الأحاديث ٣ ـ ٦ من الباب ١٦ من أبواب الايمان.
[٤] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٤ ، وبعمومه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
الباب ١٩
فيه ١١ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٩٠ | ١.
[١] التهذيب ١٠ : ٢٣ | ٦٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٨ | ٧٧٧.
[٢] الفقيه ٤ : ٣٠ | ٨١.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٩٠ | ٥.