وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٠ - ٤ ـ باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
وقد حمل الشيخ [٣] وغيره [٤] هذه الأحاديث على المرتد عن ملة ، لا عن فطرة لما مر [٥] ، وذلك ظاهر من أكثرها.
٤ ـ باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب
ويضيق عليها
[ ٣٤٨٧٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المرتدة عن الإسلام قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن حماد ، عن الحلبي مثله ، إلا أنه قال : أخشن الثياب [١].
[ ٣٤٨٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام ، قال : إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ، لم تقتل ولكن تحبس أبدا.
[١] تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٤ ، وفي البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.
[٣] راجع التهذيب ١٠ : ١٣٨ | ٥٤٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٤ | ذيل ٩٦٢.
[٤] راجع الفقيه ٣ : ٨٩ | ذيل ٣٣٤.
[٥] مر في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٤٣ | ٥٦٥.
[١] الفقيه ٣ : ٨٩ | ٣٣٥.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٤٢ | ٥٦٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٥ | ٩٦٥.