وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٦ - ٣٣ ـ باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد
يضرب نصف الحد [٣].
[ ٣٤٤٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل [١] ، عن بريد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا زنى العبد جلد خمسين ، فان عاد ضرب خمسين ، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [٢] ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم مايدل على ذلك [٣].
٣٣ ـ باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد
الحر بقدر الحرية وحدالرق بقدر الرقية
[ ٣٤٤٠٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المكاتب ، قال : يجلد في الحدّ بقدر ما اعتق منه.
[ ٣٤٤٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : يجلد المكاتب على قدر ما اعتق منه ، وذكرأنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.
[٣] علل الشرائع : ٥٤٦ | ١.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨ | ٨٧.
[١] في نسخة : عن حميد بن زياد ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
[٢] الكافي ٧ : ٢٣٥ | ١٠.
[٣] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
الباب ٣٣
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨ | ٩٠ ، والكافي ٧ : ٢٣٦ | ١٢.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨ | ٩١.